الجريدة الرسمية – العدد 10 مكرر (هـ) - السنة الحادية والستون
26 جمادى الآخرة سنة 1439هـ، الموافق 14 مارس سنة 2018م

قانون رقم 17 لسنة 2018
بتعديل بعض أحكام قانون
سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد (1/ الفقرة الأولى)،4 (6 الفقرتين الخامسة والسادسة)، 8، 12، (15/ الفقرة الثانية)، (17/ الفقرة الثانية)، 23، 24، 26، 35، (36/ الفقرة الثالثة)، 38، 41، 63، 64، 66، (68/ الفقرة الأولى) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، النصوص الآتية:
مادة (1 الفقرة الأولى):
يقسم رأس مال شركة المساهمة وحصة الشركاء غير المتضامنين فى شركات التوصية بالأسهم إلى أسهم اسمية متساوية القيمة.
مادة (4):
لا يجوز لأى شخص اعتبارى مصرى أو غير مصرى, أيًا كانت طبيعته وأيا كان النظام القانونى الخاضع له طرح أوراق مالية أو أدوات مالية فى اكتتاب عام للجمهور إلا بناءً على نشرة اكتتاب معتمدة من الهيئة، وعلى النماذج التى تعدها الهيئة, ووفقًا للشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون, ويجب نشر ملخص نشرة الاكتتاب أو نشرة الطرح أو تقرير الإفصاح بغرض الطرح وفقًا لوسائل النشر التى يحددها مجلس إدارة الهيئة.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة, يصدر مجلس إدارة الهيئة الضوابط التى يجب الالتزام بها عند طرح أى أوراق مالية أو أدوات مالية فى اكتتاب عام أو طرح عام أو طرح خاص، وذلك بحسب نوع الورقة أو الأداة المالية.
مادة (6/ الفقرتان الخامسة والسادسة):
ويجب على الشركة نشر ملخص للقوائم المالية، والإيضاحات المتممة لها، وتقرير مراقب الحسابات بوسائل النشر طبقًا للقواعد والضوابط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة.
كما يجب على كل شركة تواجه ظروفًا جوهرية تؤثر على نشاطها أو فى مركزها المالى أن تفصح عن ذلك فورًا بوسائل النشر طبقًا للقواعد والضوابط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة.
مادة (8):
تنظم اللائحة التنفيذية أحكام عروض الشراء وعمليات الاستحواذ على الأسهم وغيرها من الأوراق المالية أو القابلة للتحول إلى أسهم فى الشركات المقيد لها أوراق مالية فى بورصات الأوراق المالية, أو التى طرحت أوراق مالية فى اكتتاب عام, أو من خلال طرح عام ولو لم تكن مقيدة فى بورصات الأوراق المالية، وعلى الأخص ما يأتى:
1 - ضوابط ومتطلبات حماية حقوق الأقلية من المساهمين.
2 - الحالات التى يتعين فيها تقديم عروض إجبارية لشراء الأوراق المالية.
3 - الإجراءات التنفيذية ومتطلبات الإفصاح الخاصة بعروض الشراء أو عمليات الاستحواذ.
4 - الحالات التى يتعين فيها الإفصاح المسبق أو اللاحق لعمليات شراء أو بيع الأوراق المالية ببورصات الأوراق المالية.
مادة (12):
تصدر السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى بقرار من الجمعية العامة للشركة، ووفقًا للقواعد والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بترخيص من الهيئة طرحها فى اكتتاب عام.
فإذا كانت السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى المشار إليها قصيرة الأجل لمدة لا تجاوز سنتين، يجوز أن يكون قرار الإصدار بناءً على موافقة مجلس إدارة الشركة بشرط حصوله على تفويض من الجمعية العامة للشركة أو موافقة السلطة المختصة فى غيرها من الأشخاص الاعتبارية, ووفقًا للقواعد والإجراءات التى يضعها مجلس إدارة الهيئة فى شأن إصدارها وطرحها فى اكتتاب عام أو خاص.
وفى جميع الأحوال، يجب أن يتضمن قرار الإصدار العائد الذى يجنيه السند أو الصك أو الورقة المالية, وأساس حسابه, دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أى قانون آخر.
مادة (15/ الفقرة الثانية):
ويجوز قيد الورقة المالية أو الأداة المالية فى أكثر من بورصة بموافقة الهيئة, ووفقًا للشروط والضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
مادة (17/ الفقرة الثانية):
ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارًا بقواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصات المصرية, وإجراءات نقل ملكيتها.
مادة (23):
ينشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة صندوق خاص لتأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية عن أنشطة الشركات المقيدة لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصات المصرية أو العاملة فى مجال الأوراق المالية والأدوات المالية. وتكون له الشخصية المعنوية الخاصة.
ويحدد القرار الصادر به نظام إدارته، وقواعد اشتراك الشركات المشار إليها فى عضوية مجلس إدارته، ونسبة مساهمة كل منها فى موارده، ومقابل التأخير فى الوفاء بهذه المساهمة، وأى مبالغ تُستحق للصندوق عن المواعيد المحددة للوفاء بها, وكذلك قواعد إنفاق هذه الموارد واستثمارها، والمخاطر التى يؤمنها الصندوق، وأسس التعويض عنها، وما يجب اتباعه بشأن الحسابات الخاصة بكل فئة من الفئات المشتركة فى الصندوق، وضوابط الصرف من هذه الحسابات على المخاطر التى يغطيها تبعًا لكل فئة.
مادة (24):
يصدر الوزير المختص بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة قرارًا بنظام عمولات السمسرة, والحدود القصوى لمقابل الخدمات عن العمليات التى تتم فى البورصات، ورسوم ومقابل قيد الأوراق المالية أو الأدوات المالية بها بما لا يجاوز سنويًا اثنين فى الألف من قيمة الأسهم والأدوات المالية المرتبطة بها, والمطلوب قيدها بحد أقصى مقدره خمسمائة ألف جنيه، وخمسون ألف جنيه كحد أقصى للسندات وصكوك الدين وأدوات الدين الأخرى.
ولا تُستحق الرسوم المنصوص علياه فى هذه المادة على قيد الأوراق المالية أو الأدوات المالية التى تصدرها الدولة.
مادة (26):
يجوز بموافقة مجلس إدارة الهيئة إنشاء بورصات, تكون لها الشخصية المعنوية الخاصة, تتخذ شكل شركة مساهمة, ويقتصر التداول فيها على نوع أو أكثر من الأوراق المالية.
ولا يجوز للبورصة مزاولة نشاطها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.
ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارًا بالشروط التى يلزم توافرها فى شركة المساهمة التى يجوز ترخيص لها بنشاط البورصة، على أن يتضمن القرار المتطلبات الخاصة بالمساهمين، ورأس المال، وتشكيل مجلس الإدارة، وقواعد الحوكمة، وغيرها من العناصر الفنية والإدارية.
كما يصدر مجلس إدارة الهيئة قرارًا بالضوابط المنظمة للتقدم بطلب الحصول على الموافقة على إنشاء بورصة خاصة، على أن تتضمن تقديم دراسة فنية وإدارية ومالية للبورصة المطلوب إنشاؤها، وكيفية التحقق من استيفاء الشروط المتطلبة فى الشركة.
ويحدد مجلس إدارة الهيئة رسوم الترخيص بما لا يجاوز مائة ألف جنيه.
وتصدر الهيئة نموذج النظام الأساسى لشركة البورصة متضمنًا القواعد التى تكفل حسن إدارتها وعلى الأخص ما يأتى:
الشروط الواجب توافرها فى هيكل المساهمين بالشركة، وأعضاء مجلس إداراتها، والمديرين التنفيذيين، وأعضاء لجنة العضوية، وغيرها من اللجان.
قواعد تجنب حالات تعارض المصالح لدى أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالبورصة، وعدم استخدام المعلومات المتوافرة لأى منهم لمصلحته الشخصية, أو إفشائها للغير.
أسلوب تشكيل وتنظيم العمل بلجان البورصة.
اختصاص مجلس إدارة البورصة بإعداد القوائم المالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية.
ويكون للشركة مراقبان للحسابات من بين المقيدين بسجل مراقبى الحسابات بالهيئة, يتم اختيارهما وتحدد أتعابهما بقرار من الجمعية العامة للشركة.
وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات وقف نشاط البورصة اختياريًا, وما يترتب على ذلك، وإجراءات تصفيتها فى هذه الحالة.
وتسرى على شركة البورصة أحكام المادة (31) من هذا القانون.
مادة (35):
يجوز أنشاء صناديق استثمار تهدف إلى استثمار المدخرات فى الأوراق المالية فى حدود ووفقًا للأوضاع التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ولمجلس إدارة الهيئة أن يرخص للصندوق بالتعامل فى القيم المالية المنقولة الأخرى، أو فى غيرها من مجالات الاستثمار, طبقًا للقواعد والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجب أن يتخذ صندوق الاستثمار شكل شركة المساهمة برأس مال نقدى، ويحدد مجلس إدارة الهيئة ضوابط هيكل تشكيل مجلس الإدارة بمراعاة طبيعة نشاط صناديق الاستثمار.
مادة (36/ الفقرة الثالثة):
ويتم الاكتتاب فى هذه الوثائق عن طريق أحد البنوك, أو الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية التى ترخص لها الهيئة بذلك، ووفقًا للضوابط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة.
مادة (38):
يحتفظ بالأوراق المالية التى يستثمر الصندوق أموالاً فيها لدى أحد البنوك المرخص لها من الهيئة بنشاط أمناء الحفظ والخاضعة لإشراف البنك المركزى المصري, على ألا يكون هذا البنك وأطرافه المرتبطة مسيطرًا على شركة إدارة الصندوق أو مساهمًا بها بنسبة تزيد عن الحد الذى يحدده مجلس إدارة الهيئة، وبمراعاة قواعد تجنب تعارض المصالح التى يحددها مجلس إدارة الهيئة.
ويقدم الصندوق إلى الهيئة بيانًا عن الأوراق المشار إليها معتمدًا من أمين الحفظ على النموذج وفى المواعيد التى تحددها الهيئة.
مادة (41):
يجوز للبنوك بعد موافقة البنك المركزى المصرى، وللشركات التى تباشر أنشطة مالية غير مصرفية التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الهيئة، أن تباشر بنفسها أو مع غيرها، نشاط صناديق الاستثمار بترخيص من الهيئة.
ويصدر مجلس إدارة الهيئة قواعد وضوابط وإجراءات الترخيص ومباشرة النشاط وإشراف ورقابة الهيئة.
مادة (63):
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه أو ما حققه المخالف من نفع مؤثم أو توقاه من خسائر أيهما أكبر، ولا تزيد على (20) عشرين مليون جنيه أو مثلى ما حققه المخالف من نفع مؤثم أو توقاه من خسائر أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
1 - باشر نشاطًا من الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون دون أن يكون مرخصًا له فى ذلك.
2 - طرح أوراقًا مالية أو أدوات مالية من خلال الاكتتاب العام أو الطرح العام أو الخاص, أو تلقى عنها أموالاً بأى صورة, بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له.
3 - أثبت عمدًا فى نشرات الاكتتاب أو أوراق التأسيس أو الترخيص أو غير ذلك من التقارير أو الوثائق أو الإعلانات المتعلقة بالشركة بيانات غير صحيح أو مخالفة لأحكام هذا القانون, أو غيَّر فى هذه البيانات بعد اعتمادها من الهيئة.
4 - أصدر عمدًا بيانات غير صحيحة عن الأوراق التى تتلقى الاكتتاب فيها جهة مرخص بها بتلقى الاكتتابات.
5 - زوَّر فى سجلات الشركة، أو أثبت فيها عمدًا وقائع غير صحيحة، أو عرض تقارير على الجمعية العامة للشركة تتضمن بيانات كاذبة.
6 - عمل على قيد سعر حقيقى, أو عملية صورية, أو حاول بطريق التدليس التأثير على أسعار السوق.
7 - قيد فى البورصة أوراقًا أو أدوات مالية بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
8 - تعمد عدم تنفيذ تعهداته الخاصة بحقوق صغار المساهمين أو بحملة الصكوك
9 - تعمد مخالفة معايير التقييم المالى الصادرة عن الهيئة.
10 - إصدار صكوكًا أو عرضها للتداول على خلاف الأحكام المقررة فى هذا القانون.
11 - خالف أحكام المادة (14 مكررًا – 18) من هذا القانون.
12 - قام بتقييم الأصول أو منافعها بطريق التدليس.
مادة (64):
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه أو ما حققه المخالف من نفع مؤثم أو توقاه من خسائر أيهما أكبر، ولا تزيد على (20) عشرين مليون جنيه أو مثلى ما حققه المخالف من نفع مؤثم أو توقاه من خسائر أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى سرًا اتصل به أو اطلع عليه بحكم عمله تطبيقًا لأحكام هذا القانون، أو حقق نفعًا منه هو أو زوجه أو أولاده, أو أثبت فى تقاريره وقائع غير صحيحة، أو أغفل فى هذه التقارير وقائع تؤثر فى نتائجها, أو تعامل فى الأوراق أو الأدوات المالية بالمخالفة للأحكام المنصوص عليها بالمادة (20 مكررًا) من هذا القانون.
مادة (66):
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه، كل من تصرف فى أوراق أو أدوات مالية على خلاف القواعد المقررة فى هذا القانون.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من يستحوذ على أوراق مالية أو أدوات مالية دون تقديم عرض شراء إجبارى فى الحالات التى تستوجب ذلك وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
ويحكم على المخالف فى هذه الحالة برد قيمة الأوراق أو الأدوات المالية محل المخالفة، ولا يجوز التصالح فى هذه المخالفة إلا بعد تقديم عرض الشراء الإجبارى، وأداء مقابل للهيئة لا يقل عن (1%) ولا يزيد على (10%) من قيمة الأوراق المالية أو الأدوات المالية محل المخالفة.
مادة (68/ الفقرة الأولى):
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشركة, بالعقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها، وكانت المخالفة قد وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية.