الوقائع المصرية - العدد 69 - السنة 191هـ
السبت 6 رجب سنة 1439هـ، الموافق 24 مارس سنة 2018م

وزارة التموين والتجارة الداخلية
قرار وزارى رقم 34 لسنة 2018
صادر بتاريخ 3/ 3/ 2018

وزير التموين والتجارة الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 34 لسنة 1976 بشأن السجل التجارى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 79 لسنة 2002 بشأن نظام تقديم خدمات الاستثمار؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 636 لسنة 2002 بشأن نظام العمل بمجمع خدمات الاستثمار؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 354 لسنة 2008 بشأن إنشاء جهاز تنمية التجارة الداخلية؛
وعلى قرارى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقمى 39، 299 لسنة 2011 بنقل تبعية التجارة الداخلية لوزارة التموين والتجارة الداخلية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2585 لسنة 2017 بتكليف السيد الدكتور/ إبراهيم عشماوى بتسيير الأعمال لمدة ثلاثة أشهر أو لحين إعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية؛
وعلى كتاب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار رقم (967) فى 8/ 2/ 2018 بشأن طلبه افتتاح مكتب سجل تجارى بفرع الهيئة بمحافظة المنيا؛
ولصالح العمل ومقتضياته؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُنشأ مكتب سجل تجارى بمركز خدمات المستثمرين بمحافظة المنيا، تحت اسم مكتب سجل تجارى استثمار المنيا، على أن يختص بتلقى طلبات مشروعات الاستثمار الخاصة بمحافظة المنيا.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى جريدة الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.

وزير التموين والتجارة الداخلية
د/ على المصيلحى