الجريدة الرسمية – العدد 13 مكرر (ج) - السنة الحادية والستون
15 رجب سنة 1439هـ، الموافق 2 أبريل سنة 2018م

قانون رقم 19 لسنة 2018
بإصدار قانون تنظيم العمل فى المستشفيات الجامعية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم العمل فى المستشفيات الجامعية.
وتُطبق أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 فيما لم يرد فى شأنه نص خاص فى القانون المرافق.

(المادة الثانية)

تستمر مجالس إدارة المستشفيات الجامعية بتشكيلها القائم وقت صدور هذا القانون فى ممارسة الاختصاصات المنصوص عليها فى القانون المرافق إلى حين صدور اللائحة التنفيذية له.

(المادة الثالثة)

يصدر الوزير المختص بالتعليم العالى اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بناءً على اقتراح المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية المنشأ وفقًا لحكم المادة (3) منه، وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للجامعات، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
وإلى حين صدور اللائحة التنفيذية المشار إليها، يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، فيما لا يتعارض وأحكام القانون المرافق.
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات ومتطلبات إنشاء المستشفيات الجامعية الجديدة، ونظام العمل بها.

(المادة الرابعة)

يُلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 3300 لسنة 1965 بتنظيم العمل فى مستشفيات الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 15 رجب سنة 1439هـ
            (الموافق 2 أبريل سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى

قانون تنظيم العمل
فى المستشفيات الجامعية
مادة (1):
المستشفيات الجامعية هى المنشآت التابعة للجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 والتى تقدم خدمات طبية سواء تعليمية أو بحثية أو تدريبية أو علاجية.
وتعد من بين المستشفيات الجامعية الوحدات ذات الطابع الخاص المنشأة تحت مسمى "مستشفى" أو "مركز" أو "وحدة طبية".
وتكون المستشفيات الجامعية وحدة مستقلة فنيًا وإداريًا، وتعد موازنتها على نمط الموازنة العامة للدولة, وتعتبر جزءًا من كلية الطب وتكون إدارتها على النحو المبين بهذا القانون.
مادة (2):
تعمل المستشفيات الجامعية على تحقيق الأهداف الآتية:
1 - أداء واجبها فى تنفيذ سياسة كليات القطاع الصحى فى التعليم والتدريب والبحث، مع إتاحة الفرصة كاملة لجيل جديد من الكوادر الطبية القادرة على سد حاجة المواطنين فى جميع مجالات الخدمة الطبية.
2 - توفير الإمكانيات اللازمة للبحوث الطبية، التى تقترحها وتعتمدها مجالس الأقسام المعنية طبقًا لمعايير الجودة المتعارف عليها عالميًا، للمساهمة بصورة فعالة فى حل المشكلات الصحية للمواطنين، مع مسايرة التطور العلمى فى مجالات البحوث الطبية.
3 - توفير كافة الإمكانيات المادية والفنية والعلمية التى تيسر لكافة العاملين بها أداء واجبهم نحو وطنهم، وتمكينهم من ممارسة المهنة داخل المستشفيات الجامعية، بما يحقق أهداف هذه المستشفيات فى مجال التعليم والتدريب والبحوث الطبية والعلاج.
4 - المساهمة فى توفير الرعاية الصحية للمواطنين بالمشاركة مع الوزارة المختصة بالصحة، وتدريب الكوادر الطبية بهذه الوزارة وفق بروتوكولات تعاون بين المستشفيات الجامعية والوزارة المذكورة، لتصبح هذه الخدمات متاحة لكل مواطن فى ظروف ميسرة، والعمل دائمًا على رفع مستوى هذه الخدمات فى كل فروع التخصصات الطبية، بحيث لا تقل عن مثيلاتها فى الدول المتقدمة.
مادة (3):
ينشأ مجلس أعلى للمستشفيات الجامعية، يشكل برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالى أو من يفوضه، وعضوية أمين المجلس الأعلى للجامعات، والمديرين التنفيذيين للمستشفيات، وسبعة أعضاء من عمداء كليات القطاع الصحى يعنون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للجامعات.
ويتولى أمانة المجلس أحد الأساتذة بكلية الطب من ذوى الخبرة فى إدارة المستشفيات الجامعية، على أن يكون متفرغًا لأداء مهام وظيفته، ويصدر بتعيينه قرار من الوزير المختص بالتعليم العالى وفقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (4):
يتولى المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية معاونة المجلس الأعلى للجامعات فى ممارسة اختصاصاته فيما يتعلق بشئون المستشفيات الجامعية التابعة كليات الطب الحكومية والخاصة والأهلية ورسم السياسة العامة للعمل بها وذلك مع مراعاة أحكام قانون إنشاء الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، وله على الأخص ما يأتى:
1 - وضع الضوابط والأطر العامة التى تضمن التنسيق والتعاون بين المستشفيات الجامعية، بما يضمن حسن استغلال وتنمية مواردها.
2 - وضع النظم العامة لتطوير وتقييم الأداء بالمستشفيات الجامعية.
3 - تنسيق السياسات البحثية بما يتفق مع استراتيجية البحث العلمى وبما يحقق التكامل بين المستشفيات الجامعية.
4 - إبداء الرأى فى الموضوعات التى يطلب الوزير المختص بالتعليم العالى أو رؤساء الجامعات عرضها عليه وتدخل فى اختصاصاته.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاته الأخرى التى تحقق أهدافه.
مادة (5):
ينشأ بكل جامعة مجلس تنسيقى للشئون الصحية، يشكل برئاسة عميد كلية الطب، يضم فى عضويته عمداء كليات القطاع الصحى بالجامعات، والمدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية.
ويتولى هذا المجلس متابعة تنفيذ السياسات العامة للمستشفيات الجامعية فى نطاق جامعته، والتنسيق بين كليات القطاع الصحى بالجامعة بهدف الارتقاء بالخدمات الصحية فى الجامعة علاجيًا وتدريبيًا وتعليميًا وبحثيًا.
مادة (6):
يكون للمستشفيات الجامعية مجلس إدارة برئاسة عميد كلية الطب، ويتولى أمانة المجلس المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تشكيل المجلس.
مادة (7):
مجلس إدارة المستشفيات الجامعية هو السلطة المهيمنة على شئونها، وتصريف أمورها ووضع خطط العمل التى تحقق أغراضها فى نطاق السياسات العامة التى أقرها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وله على الأخص ما يأتى:
1 - اقتراح اللوائح المتعلقة بالشئون الفنية والإدارية والمالية وغيرها، وتصدر تلك اللوائح بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ووزارة المالية بناءً على عرض رئيس الجامعة.
2 - وضع النظام الداخلى للعمل فى المستشفيات ووحداتها العلاجية، وتحديد اختصاصاتها، والوصف العام لواجبات العاملين فيها.
3 - الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للمستشفيات الجامعية وحسابها الختامى قبل عرضه على الجهات المختصة.
4 - النظر فى التقارير الدورية التى يقدمها المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية عن سير العمل بها، ومركزها المالى.
مادة (8):
يجتمع مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس، وللمجلس أن يدعو إلى حضور جلساته من يرى الاستعانة به من ذى الخبرة دون أن يكون له صوت معدود.
وتبلغ قرارات المجلس إلى رئيس الجامعة خلال أسبوعين من تاريخ صدورها لاعتمادها.
مادة (9):
يعين المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية من بين أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بناءً على عرض رئيس الجامعة، وترشيح عميد كلية الطب، ويحدد القرار المعاملة المالية له، ويتفرغ المدير التنفيذى لعمله.
مادة (10):
يختص المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية بإدارتها، والإشراف على سير العمل بها فنيًا وإداريًا وماليًا، ويكون مسئولاً أمام مجلس الإدارة عن ذلك، وله فى سبيل ذلك ممارسة جميع اختصاصات السلطة المختصة فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 198، وذلك فيما لا تجاوز قيمته خمسة ملايين جنيه بالنسبة لإجراءات المناقصات أو المزايدات أو الممارسات بجميع أنواعها بالنسبة لشراء المنقولات، أو تلقى الخدمات، أو الدراسات الاستشارية، أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل، وعشرة ملايين جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال، وفى الحالات العاجلة التى لا تحتمل اتباع إجراءات المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعها فيكون له الترخيص بالتعاقد بطريق الاتفاق المباشر فيما لا يجاوز قيمته نصف المبلغ المقرر للسلطة المختصة.
ويتولى إعداد مشروع الموازنة السنوية للمستشفيات الجامعية لاعتمادها من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الإدارة عليها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاته الأخرى.
مادة (11):
إذا قام مانع يحول دون قيام المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية بواجبات وظيفته أو فى حال خلو منصبه لأى سبب من الأسباب، يندب رئيس الجامعة أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب مؤقتًا لمدة لا تجاوز ستة أشهر للقيام بأعمال المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية.
مادة (12):
تتكون الموارد المالية للمستشفيات الجامعية من:
1 - ما تخصصه الدولة من الموازنة العامة للمستشفيات الجامعية طبقًا لمشروع الموازنة المقترح.
2 - مقابل الخدمات الطبية التى تقدمها المستشفيات الجامعية بأجر، وتدفع التكلفة المباشرة للخدمة المقدمة للمرضى من نظام التأمين الصحى أو العلاج على نفقة الدولة أو أى جهة تأمينية أخرى أو القادرين من الأفراد بحسب الأحوال.
3 - الهبات والتبرعات التى يقبلها مجلس الإدارة.
4 - القروض والمنح التى تعقد لصالح المستشفيات الجامعية من خلال الأجهزة المعنية بالدولة.
5 - عائد استثمار أموالها.
6 - أى إيرادات أخرى يقرها مجلس الإدارة فى ضوء الأغراض التى أنشئت من أجلها المستشفيات الجامعية.
مادة (13):
تخصص حصيلة المبالغ التى ترد إلى المستشفيات الجامعية لرفع مستوى الخدمة فى المستشفيات، وفقًا للخطط التى يضعها مجلس الإدارة فى هذا الشأن.
مادة (14):
يلتزم أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم بكليات القطاع الصحى بالجامعة بالعمل فى المستشفيات الجامعية لتنفيذ البرامج التعليمية والتدريبية والبحثية والعلاجية بتلك المستشفيات مقابل أجر، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (15):
مع عدم الإخلال بالمراكز القانونية لمن سبق تعيينهم بالمستشفيات الجامعية قبل العمل بأحكام هذا القانون بمن فيهم المعاملون بأحكام القانون رقم 115 لسنة 1993، يقتصر التعيين فى وظائف استشارى، استشارى مساعد، وزميل على الأطباء والصيادلة وإخصائيى العلاج الطبيعى والتمريض من الحاصلين على درجة الدكتوراة أو ما يعادلها قانونًا فى تخصص من التخصصات النادرة أو الدقيقة يؤهل لشغل الوظيفة، ويصدر بتحديد هذه التخصصات قرار من المجلس الأعلى للجامعات بناءً على اقتراح المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.
ومع مراعاة حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، يكون التعيين فى الوظائف المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بناءً على حالة الضرورة التى يقدرها مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، وبموجب إعلان عن الحاجة إلى شغلها ووفقًا للشروط والقواعد والإجراءات المعمول بها لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريس.ش