الوقائع المصرية - العدد 81 - السنة 191هـ
السبت 20 رجب سنة 1439هـ، الموافق 7 أبريل سنة 2018م
وزارة القوى العاملة
قرار رقم 39 لسنة 2018
بإضافة مهن جديدة خاضعة لقياس مستوى المهارة
وزير القوى العاملة
بعد الاطلاع على المادة (139) من قانون العمل رقم 12 لسنة 203؛
وعلى قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 196 لسنة 2003 بشأن الشروط والقواعد والإجراءات
المنظمة لقياس مستوى المهارة؛
وعلى قرار وزير القوى العاملة رقم 391 لسنة 2015 بإضافة مهن جديدة خاضعة لقياس مستوى
المهارة؛
وعلى ما عرضته الإدارة المركزية للتدريب المهنى؛
قـرر:
مادة 1 - يُضاف إلى المهن الخاضعة لقياس مستوى المهارة المهن التالية:
مسلسل | المهنة | كود المهنة فى دليل التصنيف المهنى المصرى |
436 | فنى نظارات طبية عام | 325401 |
437 | عامل تجميع أفران غاز | 821124 |
438 | عامل تشغيل ماكينة خلط وتشكيل المواد البلاستيكية | 814202 |
439 | عامل تجميع الغسلات | 821123 |
440 | مشغل رافعة حاويات | 834315 |
441 | عامل تجميع سخانات مياه | 821126 |
442 | عامل تجهيز قوالب الجبس | 712305 |
443 | عامل تجميع أجهزة التبريد | 821122 |
444 | إلكترونى صيانة أجهزة حماية وإنذار | 742113 |
445 | ترزى/ خياط حريمى (سيدات) | 753103 |
446 | لحام عام (لحام أرجون) | 721202 |
447 | لحام عام (لحام ثانى أكسيد الكربون) | 721202 |
448 | تركيب وصيانة كاميرات مراقبة | مستحدثة |
449 | إلكترونى صيانة آلات تصوير | 742126 |
450 | حداد أثاث معدنى | 722110 |
451 | كهربائى معدات | 741106 |
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا
من اليوم التالى لنشره.
تحريرًا فى 17/ 3/ 2018
وزير القوى العاملة محمد محمود سعفان |