الجريدة الرسمية – العدد 13 (تابع) - السنة الحادية والستون
11 رجب سنة 1439هـ، الموافق 29 مارس سنة 2018م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 565 لسنة 2018
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاتها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 387 لسنة 2015 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُستبدل بنص المادة (154) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها النص الآتى:
"مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة خمس سنوات بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة".

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويسرى على الطلاب الملتحقين الجدد اعتبارًا من العام الدراسى 2018/ 2019
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 11 رجب سنة 1439هـ
            (الموافق 29 مارس سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل