الوقائع المصرية - العدد 93 - السنة 191هـ
الأحد 6 شعبان سنة 1439هـ، الموافق 22 أبريل سنة 2018م

محافظة الشرقية
قرار رقم 4055 لسنة 2018

محافظ الشرقية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلى ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1981 والقانون رقم 204 لسنة 2014؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتعاون الزراعى بالشرقية رقم (517) فى 10/ 3/ 2018 والأوراق المرفقة به بشأن طلب الموافقة على إسقاط عضوية السيد/ نصر طه محمد سليمان – رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية بناحية الصنافين القبلية – مركز منيا القمح لتقديمه أوراقًا رسمية إلى جهات رسمية على غير الحقيقة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 122 لسنة 1981 وتعديلاته؛
وعلى موافقة الاتحاد التعاونى المركزى بكتابه رقم (40) فى 4/ 3/ 2018؛

قـرر:

مادة أولى – إسقاط عضوية مجلس الإدارة عن السيد/ نصر طه محمد سليمان – رئيس مجلس إدارة المعية التعاونية الزراعية بناحية الصنافين القبلية – مركز منيا القمح لتقديمه فى أوراق ترشحه مستندات على غير الحقيقة، وذلك طبقًا للمادتين (51، 52) من قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014
مادة ثانية – يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
مادة ثالثة – على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
صدر فى 22/ 3/ 2018

محافظ الشرقية
لواء/ خالد سعيد