الجريدة الرسمية – العدد 16 مكرر (د) - السنة الحادية والستون
7 شعبان سنة 1439هـ، الموافق 23 أبريل سنة 2018م

قانون رقم 30 لسنة 2018
بإصدار قانون تنظيم المجلس القومى للمرأة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم المجلس القومى للمرأة.

(المادة الثانية)

يُحل المجلس القومى للمرأة المُنظم وفق أحكام القانون المرافق محل المجلس المُنشأ بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 90 لسنة 2000، وتئول إليه جميع حقوقه ويتحمل بجميع التزاماته.
ويستمر أعضاء المجلس، بتشكيله الحالى، فى أداء عملهم حتى انتهاء مدتهم القانونية طبقًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 2016 بإعادة تشكيل المجلس القومى للمرأة.
ويُنقل العاملون إلى المجلس الجديد بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية.

(المادة الثالثة)

يضع المجلس لائحة لتنظيم العمل به ولتنظيم الموارد البشرية والشئون المالية والإدارية، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وإلى حين صدور هذه اللائحة، يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 شعبان سنة 1439هـ
            (الموافق 23 أبريل سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى