الجريدة الرسمية – العدد 16 مكرر (ب) - السنة الحادية والستون
7 شعبان سنة 1439هـ، الموافق 23 أبريل سنة 2018م

قانون رقم 25 لسنة 2018
بإنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يُنشأ مجلس لمواجهة الإرهاب والتطرف، يُسمى "المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف"، يهدف إلى حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية لمكافحة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله، والحد من أسبابه، ومعالجة آثاره، ويشار إليه فى هذا القانون بالمجلس.
ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفنى والمالى والإدارى فى ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته.
ويكون مقر المجلس محافظة القاهرة، ويجوز انعقاده فى أى مكان آخر يحدده رئيس الجمهورية.

(المادة الثانية)

يحل المجلس المنشأ وفق أحكام هذا القانون محل المجلس القومى لمواجهة الإرهاب والتطرف المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 355 لسنة 2017، وتئول إليه جميع حقوقه ويتحمل بجميع التزاماته.

(المادة الثالثة)

يُشكل المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من:
رئيس مجلس النواب.
رئيس مجلس الوزراء.
شيخ الأزهر الشريف.
بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقصية.
القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى.
وزير الأوقاف.
الوزير المختص بشئون الشباب والرياضة.
الوزير المختص بشئون التضامن الاجتماعى.
وزير الخارجية.
وزير الداخلية.
الوزير المختص بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وزير العدل.
الوزير المختص بشئون الثقافة.
الوزير المختص بشئون التربية والتعليم.
الوزير المختص بشئون التعليم العالى والبحث العلمى.
رئيس جهاز المخابرات العامة.
رئيس هيئة الرقابة الإدارية.
وللمجلس أن يدعو إلى حضور اجتماعاته من يرى دعوته من السادة الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة والأجهزة الحكومية المختصة والشخصيات العامة وفقًا للاعتبارات التى يقدرها رئيس الجمهورية، وكذا من يرى الاستعانة بخبراته فى المسائل المعروضة دون أن يكون لأى منهم حق التصويت.
ويجوز أن تقتصر الدعوة فى بعض الموضوعات على من يرى رئيس الجمهورية دعوته.
وفى حال غياب رئيس المجلس، يحل محله رئيس مجلس النواب.

(المادة الرابعة)

يختص المجلس بالعمل على تحقيق الهدف المنشأ من أجهل, وله على الأخص:
1 - وضع وإقرار استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف داخليًا وخارجيًا لمدة لا تزيد على خمس سنوات.
2 - وضع وإقرار سياسات وخطط وبرامج لمواجهة الإرهاب والتطرف لجميع أجهزة الدولة المعنية بما يحدد دورها التنسيقى مع باقى الجهات وفقًا لجداول زمنية محددة.
3 - وضع آليات متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة الإرهاب والتطرف، والرقابة على تنفيذ تفصيلاتها.
4 - التنسيق مع المؤسسات الدينية والأجهزة الأمنية والإعلامية لتمكين الخطاب الدينى الوسطى المعتدل، ونشر مفاهيم الدين الصحيحة بالمجتمع فى مواجهة الخطاب المتشدد بجميع صوره.
5 - وضع برامج لزيادة الوعى لدى المواطنين بمخاطر الإرهاب والتطرف، خاصة فى المجالات الثقافية والتوعوية والرياضية.
6 - العمل على إنشاء مراكز للنصح والإرشاد والمساعدة والاستعانة برجال الدين والمتخصصين فى علم النفس والاجتماع.
7 - اقتراح الخطط اللازمة لإتاحة فرص عمل بالمناطق التى يتركز فيها الفكر المتطرف، وتنميتها صناعيًا، وكذلك تطوير المناطق العشوائية، على أن تكون تلك المناطق ذات أولوية بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة.
8 - اقتراح تعديل التشريعات ذات الصلة لمواجهة أوجه القصور خاصة فى الإجراءات، وصولاً إلى العدالة الناجزة، ويجب أخذ رأى المجلس فى مشروعات القوانين ذات الصلة بمكافحة الإرهاب والتطرف.
9 - وضع آلية محددة ومتطورة للتنسيق والتعاون بين جميع الأجهزة الأمنية والسياسة مع نظيرتها بالمجتمع الدولى، وخاصة دول الجوار ودول العمق الأمنى والاستراتيجى فى مجال الإرهاب والتطرف.
10 - السعى لإنشاء كيان إقليمى خاص يجمع الدول العربية للتنسيق الأمنى فى مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتوحيد الموقف العربى تجاه قضايا الإرهاب، خاصة فى الجانب الإعلامى، وذلك بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية بمكافحة الإرهاب والتطرف.
11 - وضع آلية لاتخاذ الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها ضد المنظمات والحركات والدول الداعمة للتطرف والإرهاب، والقنوات الإعلامية المعادية التى تُبث من خارج البلاد.
12 - نشر تقرير سنوى لتعريف المجتمع الدولى بحقيقة التنظيمات الإرهابية ودور الدول والمنظمات والحركات الداعمة للإرهاب ضد الدولة المصرية ودول الجوار.
13 - العمل على وضع محاور لتطوير المناهج الدراسية بمختلف المراحل التعليمية بما يدعم مبدأ المواطنة وقبول الآخر ونبذ العنف والتطرف.
14 - وضع آليات تنفيذية لتجفيف مصادر تمويل الإرهاب والتطرف مع تكثيف الجهود فى هذا المجال.
15 - قبول الهبات والمنح والتبرعات المقدمة إلى المجلس.
16 - اقترح القروض التى تُعقد لصالح المجلس، بشرط موافقة أغلبية أعضائه الحاضرين.
17 - الموافقة على مشروع الموازنة والحساب الختامى للمجلس.
18 - مناقشة أى موضوعات أخرى يرى رئيس المجلس عرضها عليه.

(المادة الخامسة)

ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويحدد فى الدعوة مكان الانعقاد، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
ويُعتبر المجلس منعقدًا بصفة مستمرة فى الحالات التى يقدرها رئيسه.
وتكون مداولات المجلس سرية، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوى يُرجّح الجانب الذى منه الرئيس.
تُوقَّع محاضر الجلسات وقرارات المجلس من رئيسه والأمين العام، وتُرسل إلى الجهات المختصة بالتنفيذ.

(المادة السادسة)

يجوز للمجلس أن يشكل لجنة أو أكثر من بين أعضائه أو من غيرهم من جهات الدولة لمعاونته فى القيام باختصاصاته، على أن تعد تلك اللجنة تقريرًا بما انتهت إليه من أعمال يعرض على المجلس فى أول جلسة تالية.

(المادة السابعة)

تُنشأ أمانة عامة للمجلس، تكون برئاسة أمين عام وعدد كافٍ من الأعضاء من جهات الدولة المعنية.
ويصدر باختيار الأمين العام قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد على أن يحدد القرار الدرجة الوظيفية والمعاملة المالية، ويكون الأمين العام مسئولاً أمام المجلس عن سير الأعمال الفنية والمالية والإدارية.
ويتولى الأمين العام أمانة سر المجلس وحضور جلساته، دون أن يكون له صوت معدود.
ويمثل الأمين العام المجلس أمام القضاء، وفى صلاته بالغير.

(المادة الثامنة)

يصدر بأعضاء الأمانة العامة وتحديد معاملتهم المالية قرار من رئيس المجلس بناءً على ترشيح الأمين العام، على أن يكون من بينهم ممثلون عن جهاز المخابرات العامة، وقطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية، والمخابرات الحربية، وهيئة الرقابة الإدارية.

(المادة التاسعة)

تختص الأمانة العامة بالآتى:
1 - إعداد جدول أعمال المجلس، وتحضير الموضوعات التى تُطرح فى الجلسة، وإرسالهما إلى الأعضاء.
2 - إعداد الدراسات والبحوث اللازمة لأداء المجلس لمهامه، سواء عن طريق الأمانة العامة أو بالاستعانة بجهات أخرى.
3 - القيام بإجراءات الدعوة لعقد جلسات المجلس العادية أو الطارئة.
4 - حفظ وثائق المجلس ومحاضر الجلسات، واتخاذ إجراءات تأمين المستندات، وإنشاء السجلات اللازمة لذلك، وتوفير ما يلزم من وسائل وأدوات تكون لازمة لقيام المجلس بمهامه.
5 - التنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية بالدولة لإعداد التقارير المطلوبة، وتلقى هذه التقارير وعرضها على المجلس.
6 - اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس مع وضع آلية لمتابعة تنفيذها وعرضها بصفة مستمرة على المجلس.
7 - القيام بأى أعمال أخرى أو مهام يكلفها بها المجلس.

(المادة العاشرة)

يكون للأمين العام الاتصال بجميع مؤسسات الدولة وأجهزتها التنفيذية وسائر الجهات فى أى شأن يتعلق بالمجلس وأعماله، كما تكون له صلاحيات الصرف من موازنة المجلس والشئون الإدارية بالنسبة لأعضاء الأمانة والعاملين بها.

(المادة الحادية عشرة)

يلحق بالأمانة العامة متحدث رسمى وعدد كافٍ من العاملين الإداريين والكتابيين، يصدر بتعيينهم قرار من الأمين العام.
ويصدر الأمين العام قرارًا بتحديد الهيكل الإدارى والمالى للأمانة العامة، ونظام الأعمال الإدارية والمالية بها دون التقيد بالواعد والنظم الحكومية.

(المادة الثانية عشرة)

تتكون موارد المجلس مما يأتى:
1 - الاعتمادات التى تُخصص للمجلس فى الموازنة العامة للدولة.
2 - الهبات والمنح النقدية والعينية التى يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية والتى يقرر المجلس قبولها بأغلبية أعضائه طبقًا للقوانين والإجراءات المنظمة لذلك.
3 - القروض التى تُعقد لصالح المجلس، وبشرط موافقة أغلبية أعضائه الحاضرين.

(المادة الثالثة عشرة)

تكون للمجلس موازنة مستقلة، يناقشها ويقرها مجلس النواب، ويُرحَّل فائض أمواله من سنة مالية إلى أخرى، ويتم الصرف منها وفقًا للائحة المالية التى يصدرها المجلس.

(المادة الرابعة عشرة)

تُعفى الأموال الخاصة بالمجلس والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع الضرائب والرسوم، ولا تسرى على أمواله أحكام قانون ضريبة الدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، كما لا يسرى عليها أى نوع من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حاليًا أو التى تُفرض مستقبلاً.
وتُخصم التبرعات الموجهة إلى المجلس من الوعاء الضريبى للمتبرعين طبقًا للنسبة المحددة قانونًا.

(المادة الخامسة عشرة)

تلتزم جهات الدولة وأجهزتها بمعاونة المجلس فى أداء مهامه وتيسير مباشرته لاختصاصاته، وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بعمله، وذلك وفقًا لأحكام القوانين ذات الصلة.
ولرئيس المجلس تقرير إعلان أو نشر أى منها.

(المادة السادسة عشرة)

تلتزم الجهات المكلفة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية الشاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف بموافاة المجلس بتقرير دورى كل ثلاثة أشهر موضحًا به ما تم اتخاذه من إجراءات لتنفيذها، أو بيان معوقات التنفيذ، أو مقترحات تعديلها، على أن تُعرض تلك التقارير فور ورودها فى أول جلسة انعقاد للمجلس.

(المادة السابعة عشرة)

تتولى الأمانة العامة للمجلس إعداد دراسة إحصائية سنوية بالاشتراك مع جميع الجهات المعنية لتحليل الأثر الواقعى لتطبيق الاستراتيجية ورصد أى فجوات بين أهدافها وأثرها الفعلى.
وتُرفع الدراسة إلى رئاسة المجلس مقرونة بتقرير يتضمن اقتراح التعديلات اللازمة لتطوير فاعلية الاستراتيجية أو سد الثغرات بها.

(المادة الثامنة عشرة)

للمجلس أن يكلف أيًا من جهات الدولة أو أن يشكل مجموعات بحثية متخصصة لإعداد الدراسات النفسية والاجتماعية للعناصر الإرهابية والمتطرفة، للوقوف على أبعاد ودوافع تشكيل الفكر المتطرف لديهم ووضع المقترحات اللازمة للحيلولة دون انتشار الفكر المتطرف.

(المادة التاسعة عشرة)

يُلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 355 لسنة 2017 المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يُخالف أحكام هذا القانون.

(المادة العشرون)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 شعبان سنة 1439هـ
            (الموافق 23 أبريل سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى