الجريدة الرسمية - العدد 20 (مكرر) - السنة الحادية والستون
3 رمضان سنة 1439هـ، الموافق 19 مايو سنة 2018م

قانون رقم 34 لسنة 2018
بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة
الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يُستبدل بنصوص المواد (1، 2، 101) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، النصوص الآتية:
مادة (1):
لوزير الزراعة طبقًا للسياسة العامة التى تقررها الدولة، وبالتنسيق مع وزير الموارد المائية والرى، أن يحظر بقرار منه زراعة محاصيل معينة، فى مناطق محددة.
مادة (2):
لوزير الزراعة طبقًا للسياسة العامة التى تقررها الدولة، وبالتنسيق مع وزير الموارد المائية والرى أن يحدد بقرار منه مناطق لزراعة محاصيل معينة دون غيرها من الحاصلات الزراعية، وله أن يستثنى من ذلك مزارع الوزارة أو الحقول الأخرى التى تستعمل للتجارب والإكثارات الأولى للمحاصيل.
مادة (101):
يعاقب كل من خالف الأحكام التى تصدر تنفيذًا لأحكام المواد (1، 2، 3، 4/ أ، ب، ج، د، 21 فقرة أولى) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبالغرامة التى لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه عن الفدان أو كسور الفدان، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يُحكم بإزالة المخالفة على نفقة المخالف.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 رمضان سنة 1439هـ
            (الموافق 19 مايو سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى