الوقائع المصرية - العدد 120 - السنة 191هـ
السبت 10 رمضان سنة 1439هـ، الموافق 26 مايو سنة 2018م

وزارة النقل
قرار رقم 260 لسنة 2018
بشأن شروط وضوابط إصدار تراخيص انتشال حطام السفن والوحدات البحرية
الشاحطة أو الغارقة بالمياه الإقليمية المصرية

وزير النقل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 79 لسنة 1961 فى شأن الكوارث البحرية والحطام البحرى؛
وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة؛
وعلى قانون فى شأن البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 57 لسنة 2002 بتنظيم وزارة النقل؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 399 لسنة 2004 بإنشاء الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية؛
وعلى قرار وزير الحربية رقم 726 لسنة 1962 بشأن الحطام البحرى؛
وعلى قرار وزير النقل رقم 525 لسنة 2001 بشأن عدم جواز انتشال أى حطام بحرى من المياه الإقليمية المصرية إلا بإذن من مصلحة الموانى والمنائر؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بجلسته المنعقدة بتاريخ 8/ 10/ 2017؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تسرى أحكام القرار المرفق على ما يلى:
1 - تراخيص انتشال حطام السفن والوحدات البحرية الغارقة أو الشاحطة بالمياه الإقليمية المصرية بغرض التخريد أو التعويم لغرض الإصلاح وإعادة التشغيل.
2 - تراخيص الانتشال بغرض التكسير للوحدات المصنوعة من الخشب الغارقة والشاحطة بالمياه الإقليمية المصرية.

(المادة الثانية)

تصدر الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية تراخيص الانتشال أو التعويم المشار إليها بالمادة السابقة بحسب الأحوال.

(المادة الثالثة)

يلتزم المرخص إليه بالانتشال أو التعويم بالقوانين والقرارات المنظمة وأحكام التراخيص الصادرة فى هذا الشأن والتعليمات التى تصدرها الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وفى حالة مخالفة الترخيص الصادر فى هذا الشأن يتم إنذار المرخص إليه، ويترتب على عدم التزامه إيقاف الترخيص لمدة ثلاث أشهر، وفى حالة تكرار المخالفة أو عدم إزالة أسبابها يحق للهيئة إلغاء الترخيص.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

وزير النقل
د. هشام عرفات