الوقائع المصرية - العدد 139 - السنة 191هـ
الأربعاء 6 شوال سنة 1439هـ، الموافق 20 يونيه سنة 2018م

وزارة الطيران المدنى
قرار رقم 523 لسنة 2018
الصادر فى 2/ 6/ 2018
بتعديل البند رقم (8) من المادة الأولى بالقرار الوزارى رقم 607 لسنة 2015

وزير الطيران المدنى
بعد الاطلاع على قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون رسوم ومقابل خدمات الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2003؛
وعلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 56 لسنة 2002 بتنظيم وزارة الطيران المدنى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 607 لسنة 2015 بشأن تعديل نص المادة (122) من اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدنى المعدل بالقرار الوزارى رقم 844 لسنة 2016؛
وعلى محضر لجنة دراسة طلبات الترخيص بأنشطة الطيران المدنى رقم (88) الذى عقد بتاريخ 18/ 3/ 2018 بالتوصية بتعديل البند رقم (8) من المادة الأولى للقرار الوزارى رقم 607 لسنة 2015؛
وعلى كتاب السيد المهندس رئيس سلطة الطيران المدنى رقم (3166) بتاريخ 10/ 4/ 2018؛
وعلى كتاب السيد الأستاذ المستشار القانونى لمعالى وزير الطيران المدنى رقم (109) بتاريخ 30/ 5/ 2018
وبناءً على السلطة المخولة لنا طبقًا لأحكام القانون؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُستبدل بنص البند رقم (8) من المادة الأولى بالقرار الوزارى رقم 607 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 27/ 7/ 2015 ليكون كالآتى:
8 - ( أ ) نسبة مساهمة المصريين فى رأس مال المشروع لا تقل عن (60%) إذا كان يمارس أحد الأنشطة الآتية:
نقل الركاب أو البضائع الدولى المنتظم.
نقل الركاب أو البضائع الداخلى المنتظم وغير المنتظم أو نشاط التاكسى الجوى.
ولا يجوز للشركة المرخص لها بأى من الأنشطة سالفة الذكر إجراء أى تصرف من شأنه الإخلال بنسبة مساهمة المصريين فى رأسمال المشروع، ويعتبر ذلك قيدًا على تداول أسهم الشركة بالبورصة.
وفى جميع الأحوال يجب إخطار وزارة الطيران المدنى بأى تغيير فى جنسية الشركاء المؤسسين أو المساهمين.
8 - (ب) نشاط القيام بأعمال الوكالة عن شركات الطيران وتقديم التسهيلات لها فى كافة المطارات المصرية رأس مال المشروع (100%) مصرى.
8 - (جـ) نشاط نقل الركاب أو البضائع الدولى غير المنتظم يجوز أن تكون مساهمة غير المصريين حتى (100%) من رأس مال المشروع.
8 - (د) نشاط وكيل شحن جوى نسبة مساهمة المصريين فى رأس مال المشروع لا تقل عن (51%)، ويجوز لشركات الشحن العالمية (طبقًا لمتطلبات سلطة الطيران المدنى) أن تكون مساهمة غير المصريين حتى (100%) من رأس مال المشروع.
أما بالنسبة لباقى الأنشطة التى يصدر بشأنها ترخيص من وزارة الطيران المدنى خلاف ما ذكر، فيجب ألا تقل نسبة ما يمتلكه المصريون من رأس مال المشرع عن (51%).

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

وزير الطيران المدنى
شريف فتحى