الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (ن) - السنة الحادية والستون
13 شوال سنة 1439هـ، الموافق 27 يونيه سنة 2018م

قانون رقم 151 لسنة 2018
بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى
للسنة المالية 2018/ 2019

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 377383000 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة وسبعة وسبعون مليونًا وثلاثمائة وثلاثة وثمانون ألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت جملة التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 94100000 جنيه (فقط وقدره أربعة وتسعون مليونًا ومائة ألف جنيه) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 52000000 جنيه.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 42100000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت جملة الإيرادات للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 170000000 جنيه (فقط وقدره مائة وسبعون مليون جنيه).

(المادة الرابعة)

قدر صافى ربح العام للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 75900000 جنيه (فقط وقدره خمسة وسبعون مليونًا وتسعمائة ألف جنيه).

(المادة الخامسة)

قدرت جملة الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 207383000 جنيه (فقط وقدره مائتان وسبعة ملايين وثلاثمائة وثلاثة وثمانون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 15000000 جنيه.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 192383000 جنيه.

(المادة السادسة)

قدرت جملة الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 207383000 جنيه (فقط وقدره مائتان وسبعة ملايين وثمانمائة وثلاثة وثمانون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السابعة)

بالنسبة لمراكز نشاط التسويق والمعارض ونشاط البحوث الفنية والمالية، يكون الصرف فى حدود الإيرادات التى يتم تحصيلها طبقًا للقرارات المنظمة لذلك، وتعدل الموازنة خلال العام بموافقة وزارة المالية بما يرد أو يخصص لتلك المراكز دون ترتيب أية أعباء على الموازنة العامة للدولة.

(المادة الثامنة)

لا يجوز استخدام اعتماد فوائد بنك الاستثمار القومى فى غير الأغراض المخصصة له.

(المادة التاسعة)

الأنشطة التى تباشرها الهيئة بموجب قرار إنشائها وكانت تحصل تكاليفها من الشركات، يجوز بموافقة مجلس إدارة الهيئة واعتماد الوزير المختص الاستمرار فى تحصيل تكاليف تلك الخدمات مقابل زيادة استخداماتها الجارية بذات القدر وذلك بعد موافقة وزارة المالية.

(المادة العاشرة)

لا تسرى على الهيئة من أحكام التأشيرات العامة المتعلقة بالهيئات الاقتصادية إلا فيما يختص منها باستخدامات الاستثمارية.

(المادة الحادية عشرة)

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة الثانية عشرة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2018
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُعمل به كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 شوال سنة 1439هـ
            (الموافق 27 يونيه سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى