الوقائع المصرية - العدد 163 - السنة 191هـ
الخميس 6 ذى القعدة سنة 1439هـ، الموافق 19 يوليه سنة 2018م

محافظة الشرقية
قرار رقم 8216 لسنة 2018

محافظ الشرقية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلى ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن قانون الخدمة المدنية؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى قرار المحافظ رقم 6896 لسنة 2018؛
وعلى مذكرة العرض من السيد المستشار القانونى المؤشر عليها بالموافقة من معالى الوزير المحافظ فى 15/ 5/ 2018؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية رقم (816) فى 14/ 6/ 2018؛

قـرر:

مادة أولى - يعتمد مشروع تقسيم أرض المواطن/ أشرف محمد العوضى أحمد وآخرين من ورثة/ محمد العوضى أحمد وهم (شعيب، ممدوح، علاء الدين، لمياء، ثريا، فاطمة، ثناء) محمد العوضى أحمد كل بنصيبه فى الإرث - بناحية قرية مباشر - مركز الإبراهيمية بمساحة قدرها 15452.64م2، وذلك طبقًا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
مادة ثانية - على المقسم تنفيذ الآتى:
1 - الالتزام بتطبيق أحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
2 - الالتزام بالتقسيم المبين على الرسم المعتمد.
3 - الالتزام بجدول مساحات القطع وأبعادها كما هو مبين بالرسم المعتمد.
4 - الالتزام بالإشراف الهندسى على تنفيذ البناء على أرض التقسيم.
5 - التنازل للمنفعة العامة دون مقابل عن مسطح الشوارع المبينة بمشروع التقسيم مع الالتزام بجدول مساحات القطع بما فى ذلك النسبة الزائدة عن المقررة قانونًا.
6 - جميع قطع الأراضى مخصصة للاستعمال السكنى والسكنى متنوع فقط.
7 - مشروع التقسيم لا يعد سندًا للملكية.
8 - النسبة البنائية لقطع الأراضى (100%) طبقًا لاشتراطات المخطط الاستراتيجى والتفصيلى للقرية على ألا يزيد قيد الارتفاع المسموح به عن مرة ونصف عرض الشارع بما لا يجاوز 21م.
9 - تنفيذ جميع المرافق الداخلية على نفقة المالك وطبقًا لمواصفات الجهات المختصة بالمرافق.
10 - عدم التعامل على أى قطعة من قطع التقسيم إلا بعد تنفيذ جميع أعمال المرافق.
11 - عدم إقامة أكثر من مبنى واحد على القطعة الواحدة.
12 - عدم السماح بالبناء على قطع التقسيم إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
13 - حظر إنشاء الأعمال المؤقتة.
14 - حظر الأعمال التى تنتج عنها ضوضاء أو مضايقات.
15 - التعهد والإقرار بتحمل جميع المطالب والدعاوى التى تنشأ أو تنتج لأى صاحب حق نتيجة هذا التقسيم دون مسئولية على المحافظة.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
مادة رابعة - على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
صدر فى 26/ 6/ 2018

محافظ الشرقية
لواء/ خالد سعيد