الجريدة الرسمية - العدد 30 - السنة الحادية والستون
13 ذى القعدة سنة 1439هـ، الموافق 26 يوليه سنة 2018م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 312 لسنة 2018

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُمنح الأوسمة التالية للاعبين واللاعبات والمدربين المحققين لميداليات بدورة ألعاب البحر المتوسط - (بمدينة تراجونا بأسبانيا 2018) وهم:
أولاً - رفع الأثقال:
وسام الرياضة من الطبقة الأولى لكل من:
السيد/ محمد موسى سيد أحمد الديب.
السيد/ محمد حسنى طه أحمد.
اللاعب/ أحمد أحمد محمد سعد.
اللاعب/ محمد إيهاب يوسف أحمد.
اللاعبة/ سارة سمير السيد محمد.
اللاعب/ رجب عبد الحى سعد عبد الرازق.
اللاعب/ جابر أحمد فرحان محمد.
وسام الرياضة من الطبقة الثانية للاعب/ مصطفى وحيد شعبان إبراهيم.
وسام الرياضة من الطبقة الثالثة لكل من:
اللاعبة/ هبة صالح محمود أحمد.
اللاعبة/ دينا أحمد السيد بركات.
ثانيًا - الكاراتية:
وسام الرياضة من الطبقة الثانية لكل من:
السيد/ السيد فتحى السيد الفقى.
السيد/ حسين الدسوقى الدسوقى إبراهيم.
اللاعبة/ جيانا محمد فاروق محمود.
اللاعب/ أحمد سعيد شحاتة الأصفر.
وسام الرياضة من الطبقة الثالثة لكل من:
اللاعبة/ أريج سعيد يوسف راشد.
اللاعب/ مالك جمعة سلامة حسين.
اللاعب/ أحمد رجب حسين محمود المصرى.
ثالثًا - الرماية:
وسام الرياضة من الطبقة الثانية لكل من:
السيد/ ذكى محمد محمد عبد الله.
اللاعب/ أحمد يحيى سعد قمر.
وسام الرياضة من الطبقة الثالثة للاعبة/ عفاف محمد فتحى الهدهد.
رابعًا - السباحة:
وسام الرياضة من الطبقة الأولى لكل من:
السيد/ محمد إبراهيم الدسوقى عبد اللطيف محمد.
اللاعبة/ فريدة هشام أحمد عثمان.
وسام الرياضة من الطبقة الثانية للاعب/ عبد الرحمن سامح محمود العربى.
وسام الرياضة من الطبقة الثالثة لكل من:
اللاعب/ مروان محمد إسماعيل محمد على القماش.
اللاعب/ على أحمد محمود خلف الله.
خامسًا - المصارعة:
وسام الرياضة من الطبقة الأولى لكل من:
السيد/ محروس ممدوح أحمد على أبو زيد.
اللاعب/ هيثم محمود أحمد فهمى محمود.
وسام الرياضة من الطبقة الثانية لكل من:
اللاعب/ محمد إبراهيم السيد إبراهيم.
اللاعب/ سامى حمدى أمين ربيع.
وسام الرياضة من الطبقة الثالثة لكل من:
السيد/ محمد عبد الحفيظ محمد طلبة الأدوش.
اللاعب/ أحمد حسن على محمود.
اللاعب/ حسام محمد مصطفى مرغنى.
اللاعبة/ سمر عامر إبراهيم حمزة.
سادسًا - الجمباز:
وسام الرياضة من الطبقة الأولى لكل من:
السيد/ أسامة عز الرجال محمد العوضى.
اللاعبة/ نانسى محمد على طمان.
وسام الرياضة من الطبقة الثالثة للاعب/ على رمضان أبو القاسم السيد.
سابعًا - التايكوندو:
وسام الرياضة من الطبقة الثانية لكل من:
السيد/ أسامة سيد محمد عبد الرحمن.
السيد/ محمد مجدى السيد يوسف.
اللاعبة/ رضوى رضا عبد القادر السيد.
اللاعب/ سيف حسين شريف حسين عيسى.
وسام الرياضة من الطبقة الثالثة للاعبة/ هداية أحمد ملاك وهبة.
ثامنًا - الجودو:
وسام الرياضة من الطبقة الأولى لكل من:
السيد/ باسل أحمد محمد السعيد الغرباوى.
اللاعب/ رمضان درويش رمضان.
وسام الرياضة من الطبقة الثانية للاعب/ محمد على أحمد عبد العال.
وسام الرياضة من الطبقة الثالثة للاعب/ محمد أحمد محمد محيى الدين.
تاسعًا - تنس الطاولة:
وسام الرياضة من الطبقة الأولى لكل من:
السيد/ أشرف حلمى عبد الحليم عبد الرازق.
اللاعبة/ دينا علاء الدين وفيق مشرف.
عاشرًا - الفروسية:
وسام الرياضة من الطبقة الثالثة للاعب/ عبد القادر محمد عبد القادر سعيد.
حادى عشر - الملاكمة:
وسام الرياضة من الطبقة الأولى لكل من:
السيد/ سعيد السيد حسن محمود.
السيد/ أوليسيوس ديسباجين بويوت. (كوبى الجنسية)
اللاعب/ وليد سعيد محمد صديق.
اللاعب/ عبد الرحمن صلاح عرابى عبد الجواد.
اللاعب/ يسرى رزق مصطفى حافظ.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 25 شوال سنة 1439هـ
        (الموافق 9 يوليه سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى