الجريدة الرسمية - العدد 30 - السنة الحادية
والستون
13 ذى القعدة سنة 1439هـ، الموافق 26 يوليه سنة 2018م
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 326 لسنة 2018
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988 والمعدل بالقانون
رمق 157 لسنة 1998؛
وعلى لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 196
لسنة 1999؛
وعلى قرارات رئيس الجمهورية أرقام 451 لسنة 2015، 241 لسنة 2016، 346 لسنة 2017؛
وبناءً على ما عرضه رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات؛
قـرر:
(المادة الأولى)
تُمد خدمة السيدة/ منى صلاح الدين أمين توحيد - نائب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات لمدة سنة اعتبارًا من 27/ 7/ 2018
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 28 شوال سنة 1439هـ
(الموافق 12 يوليه سنة 2018م).
عبد الفتاح السيسى |