الجريدة الرسمية - العدد 29 مكرر (هـ) - السنة الحادية والستون
12 ذى القعدة سنة 1439هـ، الموافق 25 يوليه سنة 2018م

قانون رقم 159 لسنة 2018
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971
فى شأن هيئة الشرطة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يُستبدل بنص المادة (61) من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971، النص الآتى:
يُشكل مجلس التأديب الاستئنافى بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى لهيئة الشرطة من أحد مساعدى وزير الداخلية رئيسًا، وعضوية رئيس إدارة الفتوى بوزارة الداخلية، وأحد المحامين العموم.
وتسرى على أعضاء المجلس أحكام التنحى المبينة فى المادة (57) من هذا القانون، فإذا قام برئيس المجلس مانع حل محله مؤقتًا أحد مساعدى الوزير يختاره وزير الداخلية، أما إذا قام المانع بأحد العضوين الآخرين بندب الجهة التى يتبعها بدلاً منه فى ذات درجته.
ويمثل الادعاء أمام مجلس التأديب الاستئنافى مدير إدارة عامة بقطاع التفتيش والرقابة أو وكيله.
ولا يجوز للمجلس تشديد العقوبة إذا كان الاستئناف مرفوعًا من الضابط وحده.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 ذى القعدة سنة 1439هـ
            (الموافق 25 يوليه سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى