الوقائع المصرية - العدد 177 - السنة 191هـ
الاثنين 24 ذى القعدة سنة 1439هـ، الموافق 6 أغسطس سنة 2018م

وزارة الثقافة
قرار رقم 494 لسنة 2018

وزير الثقافة
رئيس المجلس الأعلى للثقافة

بعد الاطلاع على القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 138 لسنة 2017 بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للثقافة؛
وعلى قرار وزير الثقافة رئيس المجلس الأعلى للثقافة رقم 276 لسنة 2018؛
وعلى ما عرضه الأستاذ الدكتور رئيس قطاع الفنون التشكيلية بكتابه رقم (2170) بتاريخ 2/ 5/ 2018؛

قرر:

المادة الأولى - تُطبق قيم زيادة أسعار تذاكر دخول وزيارة المتاحف الفنية والقومية التابعة لقطاع الفنون التشكيلية وفقًا للقيم الآتية:
أولا ً - قيم التذاكر الخاصة بالمتاحف الفنية:

اسم المتحف القيمة بالجنيه المصري
مصرى طالب
مصرى
أجنبى تصوير
فوتوغرافى
المجان
1 - متحف الفن المصرى الحديث 10 5 20 20 1 - ذوى الاحتياجات الخاصة.
2 - المحاربين القدماء.
3 - كبار السن فوق 60 سنه.
4 - صغار السن أقل من 12 سنة.
5 - أعضاء النقابات الفنية المهنية.
6 - أعضاء اللجان الوطنية للمتاحف العالمية.
2 - متحف محمد محمود خليل وحرمه 10 5 20 20
3 - مركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية 10 5 20 20
4 - تحف النصر للفن الحديث ببورسعيد 5 3 10 20
5 - متحف عفت ناجى وسعد الخادم 5 3 10 20
6 - متحف محمد ناجى 5 3 10 20
7 - متحف محمود مختار 5 3 10 20
8 - متحف زكريا الخنانى 5 3 10 20
9 - متحف راتب صديق 5 3 10 20
10 - متحف إنجى أفلاطون بقصر الأمير طاز 5 3 10 20
11 - متحف حسن حشمت 5 3 10 20

ثانيًا - قيم التذاكر الخاصة بالمتاحف القومية:

اسم المتحف القيمة بالجنيه المصري
مصرى طالب
مصرى
أجنبى تصوير
فوتوغرافى
المجان
1 - متحف جمال عبد الناصر بمنشية البكرى 10 5 20 20 1 - ذوى الاحتياجات الخاصة.
2 - المحاربين القدماء.
3 - كبار السن فوق 60 سنه.
4 - صغار السن أقل من 12 سنة.
5 - أعضاء النقابات الفنية المهنية.
6 - أعضاء اللجان الوطنية للمتاحف العالمية.
2 - متحف بيت الأمة 5 3 10 20
3 - متحف أحمد شوقى 5 3 10 20
4 - متحف طه حسين 5 3 10 20
5 - متحف المنصورة القومى (دار ابن لقمان) 5 3 10 20
6 - متحف دنشواى القومى 5 3 10 20
7 - متحف ومركز الأبنودى للسيرة الهلالية مجانًا 20
8 - متحف مصطفى كامل 20

المادة الثانية - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من التالى تاريخ نشره.
صدر بتاريخ 18/ 7/ 2018

وزير الثقافة
رئيس المجلس الأعلى للآثار
أ. د/ إيناس عبد الدايم