الوقائع المصرية - العدد 182 - السنة 191هـ
الأحد غرة ذى الحجة سنة 1439هـ، الموافق 12 أغسطس سنة 2018م

محافظة القليوبية
قرار رقم 446 لسنة 2018

محافظ القليوبية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى مذكرة إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة ا لمؤرخة 4/ 7/ 2018؛
وعلى قرار المحافظة رقم 676 لسنة 2016 الصادر فى 27/ 11/ 2016؛
وعلى مذكرة الشئون القانونية فى الفتوى رقم 1127 لسنة 2018؛

قرر:

المادة الأولى - يُعتمد تعديل المخطط التفصيلى (شبكة الطرق) للمنطقة الصناعية لمدينة بنها طبقًا للخرائط المعدة لذلك والموقعة من المختصين بالوحدة المحلية لمدينة ومركز بنها وإدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة والمعتمدة منا.
المادة الثانية - يُعرض هذا القرار على المجلس الشعبى بالمحافظة فور تشكيله وانعقاده.
المادة الثالثة - على إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمدينة ومركز بنها مراعاة نشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
المادة الرابعة - يُنفذ هذا القرار فور صدوره.
صدر فى 16/ 7/ 2018

محافظ القليوبية
لواء/ محمود عشماوى