الجريدة الرسمية - العدد 32 مكرر (ب) - السنة الحادية والستون
3 ذى الحجة سنة 1439هـ، الموافق 14 أغسطس سنة 2018م

قانون رقم 173 لسنة 2018
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960
فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية
والخروج منها والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يُستبدل بنص المادة (17) من قانون دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها رقم 89 لسنة 1960، النص الآتى:
مادة (17):
يُقسَّم الأجانب من حيث الإقامة إلى أربع فئات:
1 - أجانب ذوى إقامة خاصة.
2 - أجانب ذوى إقامة عادية.
3 - أجانب ذوى إقامة مؤقتة.
4 - أجانب ذوى إقامة بوديعة.

(المادة الثانية)

تُضاف مادة جديدة برقم (20 مكررًا) إلى قانون دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها رقم 89 لسنة 1960، نصها الآتى:
مادة (20 مكررًا):
الأجانب ذوو الإقامة بوديعة هم الأجانب القادمون للاستثمار فى مصر، والذين يقومون بإيداع وديعة نقدية فى أحد البنوك المصرى لا تقل قيمتها عن سبعة ملايين جنيه مصرى، أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية التى يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويصدر بتحديد ضوابط المرخص لهم بالإقامة ومدتها، وقيمة الوديعة وتنظيم إيداعها واستردادها، والبنوك التى يتم الإيداع بها، ومجالات الاستثمار قرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء.

(المادة الثالثة)

تُضاف مادة جديدة برقم (4 مكررًا) إلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، نصها الآتى:
مادة (4 مكررًا):
يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية لكل أجنبى من ذوى الإقامة بوديعة متى أقام فى مصر لمدة خمس سنوات متتالية سابقة على تقديم طلب التجنس وفقًا للضوابط المنصوص عليها فى المادة (20 مكررًا) من القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها، وتوافرت فى شأنه الشروط أرقام (1)، (2)، (3) المنصوص عليها فى البند (رابعًا) من المادة (4) من هذا القانون.
وفى حالة قبول طلب التجنس، تؤول قيمة الوديعة إلى الخزانة العامة للدولة.
ويسرى على منح الجنسية وفقًا لحكم هذه المادة ذات القيود الواردة فى المادة (9) من هذا القانون.
ويُصدر بشروط وقواعد تقديم طلب التجنس، قرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 ذى الحجة سنة 1439هـ
            (الموافق 14 أغسطس سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى