الوقائع المصرية - العدد 188 - السنة 191هـ
الأحد 8 ذى الحجة سنة 1439هـ، الموافق 19 أغسطس سنة 2018م

وزارة النقل
قرار رقم 468 لسنة 2018
بشأن الحوافز فى الموانئ البحرية المصرية

وزير النقل
بعد الاطلاع على قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 12 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1998؛
وعلى القانون رقم 6 لسنة 1967 بإنشاء الهيئة العامة لميناء الإسكندرية؛
وعلى قانون رسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم الموانى والمنائر والرسو والمكوث الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 1983؛
وعلى القانون رقم 232 لسنة 1989 فى شأن سلامة السفن؛
وعلى قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990؛
وعلى قانون فى شأن البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 3293 لسنة 1966 باختصاصات ومسئوليات الهيئة العامة لميناء الإسكندرية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 972 لسنة 1975 بشأن الموافقة على اتفاقية سفن الركاب فى الرحلات الخاصة الموقعة فى لندن بتاريخ 6 أكتوبر 1971؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 217 لسنة 1978 بإنشاء الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 372 لسنة 1981 بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية لسلامة الأرواح فى البحار التى أقرتها المنظمة الاستشارية البحرية للحكومات فى 1/ 11/ 1974؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 317 لسنة 1985 بإنشاء هيئة ميناء دمياط؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 583 لسنة 1990 بشأن الموافقة على اتفاقية تنسيق وتنظيم عمليات النقل البحرى بين حكومتى جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 110 لسنة 2000 بشأن منح رؤساء مجالس إدارات هيئات الموانئ سلطة الإشراف الإدارى على جميع الأجهزة العامة داخل الموانئ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 57 لسنة 2002 بشأن تحديد اختصاصات وزارة النقل؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 399 لسنة 2004 بإنشاء الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية؛
وعلى قرار وزير النقل رقم 95 لسنة 1987 فى شأن تحديد المعادل من النقد الأجنبى لفئات ورسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم الموانئ والمنائر والرسو والمكوث للتحاسب مع ملاك السفن الأجنبية والسفن المصرية التى تعامل من الناحية النقدية معاملة السفن الأجنبية؛
وعلى قرار وزير النقل رقم 33 لسنة 1994 (نقل بحرى)؛
وعلى قرار وزير النقل رقم 35 لسنة 1995 (نقل بحرى؛
وعلى قرار وزير النقل رقم 73 لسنة 1995 (نقل بحرى)؛
وعلى قرار وزير النقل رقم 33 لسنة 1996 بشأن العمل بقرارات مجلس الوزراء الصادرة فى 17 من يناير، 7 فبراير، 20 مارس لسنة 1966 فيما يخص النقل البحرى بالموانئ المصرية؛
وعلى قرار وزير النقل رقم 85 لسنة 1997 بشأن معاملة سفن السياحة والركاب الأجنبية التى تتردد على الموانى المصرية معاملة السفن الوطنية من الناحية النقدية؛
وعلى قرار وزير النقل رقم 623 لسنة 2008؛
وعلى قرار وزير النقل رقم 373 لسنة 2014؛
وعلى قرار وزير النقل رقم 488 لسنة 2015؛
وعلى قرار وزير النقل رقم 800 لسنة 2016؛
وبعد موافقة المجلس الأعلى للموانى بجلستيه المنعقدتين بتاريخى 3/ 6/ 2015 و27/ 3/ 2018؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر:
(المادة الأولى)

مع مراعاة التخفيض الوارد بالفقرة الأولى من المادة (19) من القانون رقم 24 لسنة 1983 بشأن رسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم الموانى والمنائر والرسو والمكوث المشار إليه، تمنح سفن السياحة وسفن نقل الركاب الحوافز والتخفيضات الآتية:
1 - (50%) من مقابل الانتفاع بالمهمات والمنشآت الثابتة والعائمة التابعة لهيئات الموانى البحرية والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحيرة.
2 - (50%) من مقابل رسوم الوكالة الملاحية الواردة بالفصل العاشر من اللائحة المرافقة لقرار وزير النقل رقم 800 لسنة 2016، ويسرى هذا التخفيض على اليخوت السياحية.

(المادة الثانية)

تُعامل سفن (ركاب/ بضائع) الرافعة لعلم أجنبى المملوكة لمصريين أو التى يستأجرونها كاملة التجهيز بعقد مشارطة زمنية معاملة السفن الوطنية من الناحية النقدية، وتطبق فى شأنها الفئات الواردة بقانون رسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم الموانئ والمنائر والرسو والمكوث المشار إليه والقرارات الوزارية الصادرة فى شأن التحاسب بين التوكيلات الملاحية وشركات الملاحة وملاك ومجهزى السفن الوطنية، إذا كان المستأجر مالكًا لسفينة واحدة على الأقل رافعة للعلم المصرى أو كان المستأجر الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، وفى جميع الأحوال يشترط ألا يزيد عمر السفن التى يطبق عليها هذا البند على العمر المنصوص عليه بالمادة الرابعة من القانون رقم 232 لسنة 1989 المشار إليه.

(المادة الثالثة)

تُعامل سفن الركاب الرافعة لعلم المملكة العربية السعودية والمسجلة فيها والعاملة على خط منتظم بين موانيها والموانئ المصرية على خليج السويس والبحر الأحمر معاملة السفن الوطنية من الناحية النقدية.

(المادة الرابعة)

لمجلس إدارة هيئة الميناء المختص تقرير حوافز (آليات التشغيل/ التسعير) لتنشيط حركة التداول بالميناء وجذب المستثمرين والمشتغلين فى مجال النقل البحرى والموانى، وفقًا لظروف وطبيعة الميناء، وبما يحقق التكامل بين الموانى البحرية المصرية، ويرفع قدرتها التنافسية مع الموانى الأجنبية، ويتم منح هذه الحوافز فى ضوء دراسات الجدوى الاقتصادية التى تجريها الموانى سواء بمعرفتها أو بواسطة مكاتب استشارية متخصصة، ويصدر قرار مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة لأعضائه، على أن تسرى الحوافز بعد موافقة المجلس الأعلى للموانئ.

(المادة الخامسة)

يستمر العمل بالأحكام الواردة بقرار وزير النقل رقم 373 لسنة 2014 والمعدل بالقرار رقم 197 لسنة 2015

(المادة السادسة)

تُلغى الأحكام السابقة الواردة فى أى قرارات تخالف أحكام هذا القرار.

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير النقل
دكتور/ هشام عرفات