الجريدة الرسمية - العدد 32 مكرر (ج) - السنة الحادية والستون
3 ذى الحجة سنة 1439هـ، الموافق 14 أغسطس سنة 2018م

قانون رقم 175 لسنة 2018
فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

الباب الأول
الأحكام العامة
تعريفات
مادة (1)

فى تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منهما:
الجهاز: الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
الوزير المختص: الوزير المعنى بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
البيانات والمعلومات الإلكترونية: كل ما يمكن إنشاؤه أو تخزينه، أو معالجته،أو تخليقه، أو نقله، أو مشاركته، أو نسخه بواسطة تقنية المعلومات؛ كالأرقام والأكواد والشفرات والحروف والرموز والإشارات والصور والأصوات, وما فى حكمها.
بيانات شخصية: أى بيانات متعلقة بشخص طبيعى محدد أو يمكن تحديده، بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الربط بينها وبين بيانات أخرى.
بيانات حكومية: بيانات متعلقة بالدولة أو أحد سلطاتها، وأجهزتها أو وحداتها، أو الهيئات العامة، أو الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وما فى حكمها، والمتاحة على الشبكة المعلوماتية أو على أى نظام معلوماتى أو على حاسب أو ما فى حكمها.
المعالجة الإلكترونية: أى عملية إلكترونية أو تقنية تتم كليًا أو جزئيًا لكتابة أو تجميع، أو تسجيل، أو حفظ، أو تخزين، أو دمج، أو عرض، أو إرسال، أو استقبال، أو تداول، أو نشر، أو محو، أو تغيير، أو تعديل، أو استرجاع، أو استنباط للبيانات والمعلومات الإلكترونية، وذلك باستخدام أى وسيط من الوسائط أو الحاسبات أو الأجهزة الأخرى الإلكترونية أو المغناطيسية أو الضوئية أو ما يُستحدث من تقنيات أو وسائط أخرى.
تقنية المعلومات: أى وسيلة أو مجموعة وسائل مترابطة أو غير مترابطة تُستخدم لتخزين، واسترجاع، وترتيب، وتنظيم، ومعالجة، وتطوير، وتبادل المعلومات أو البيانات، ويشمل ذلك كل ما يرتبط بالوسيلة أو الوسائل المستخدمة سلكيًا أو لاسلكيًا.
مقدم الخدمة: أى شخص طبيعى أو اعتبارى يزود المستخدمين بخدمات تقنيات المعلومات والاتصالات، ويشمل ذلك من يقوم بمعالجة أو تخزين المعلومات بذاته أومن ينوب عنه فى أى من تلك الخدمات أو تقنية المعلومات.
المستخدم: كل شخص طبيعى أو اعتبارى، يستعمل خدمات تقنية المعلومات أو يستفيد منها بأى صورة كانت.
البرنامج المعلوماتى: مجموعة الأوامر والتعليمات المعبر عنها بأية لغة أو رمز أو إشارة، والتى تتخذ أى شكل من الأشكال، ويمكن استخدامها بطريق مباشر أو غير مباشر فى حاسب آلى لأداء وظيفة أو تحقيق نتيجة سواء كانت هذه الأوامر والتعليمات فى شكلها الأصلى أو فى أى شكل آخر تظهر فيه من خلال حاسب آلى، أو نظام معلوماتى.
النظام المعلوماتى: مجموعة برامج وأدوات معدة لغرض إدارة ومعالجة البيانات والمعلومات، أو تقديم خدمة معلوماتية.
شبكة معلوماتية: مجموعة من الأجهزة أو نظم المعلومات مرتبطة معًا، ويمكنها تبادل المعلومات والاتصالات فيما بينها، ومنها الشبكات الخاصة والعامة وشبكات المعلومات الدولية, والتطبيقات المستخدمة عليها.
الموقع: مجال أو مكان افتراضى له عنوان محدد على شبكة معلوماتية، يهدف إلى إتاحة البيانات والمعلومات للعامة أو الخاصة.
مدير الموقع: كل شخص مسئول عن تنظيم أو إدارة أو متابعة أو الحفاظ على موقع أو أكثر على الشبكة المعلوماتية، بما فى ذلك حقوق الوصول لمختلف المستخدمين على ذلك الموقع أو تصميمه، أو توليد وتنظيم صفحاته أو محتواه أو المسئول عنه.
الحساب الخاص: مجموعة من المعلومات الخاصة بشخص طبيعى أو اعتبارى، تخول له الحق دون غيره الدخول على الخدمات المتاحة أو استخدامها من خلال موقع أو نظام معلوماتى.
البريد الإلكترونى: وسيلة لتبادل رسائل إلكترونية على عنوان محدد، بين أكثر من شخص طبيعى أو اعتبارى، عبر شبكة معلوماتية، أو غيرها من وسائل الربط الإلكترونية، من خلال أجهزة الحاسب الآلى وما فى حكمها.
الاعتراض: مشاهدة البيانات أو المعلومات أو الحصول عليها, بغرض التنصت أو التعطيل، أو التخزين أو النسخ، أو التسجيل، أو تغيير المحتوى، أو إساءة الاستخدام أو تعديل المسار أو إعادة التوجيه وذلك لأسباب غير مشروعة ودون وجه حق.
الاختراق: الدخول غير المرخص به، أو المخالف لأحكام الترخيص، أو الدخول بأى طريقة غير مشروعة، إلى نظام معلوماتى أو حاسب آلى أو شبكة معلوماتية، وما فى حكمها.
المحتوى: أى بيانات تؤدى بذاتها، أو مجتمعة مع بيانات أو معلومات أخرى إلى تكوين معلومة أو تحديد توجه أو اتجاه أو تصور أو معنى أو الإشارة إلى بيانات أخرى.
الدليل الرقمى: أى معلومات إلكترونية لها قوة أو قيمة ثبوتية مخزنة أو منقولة أو مستخرجة أو مأخوذة من أجهزة الحاسب أو الشبكات المعلوماتية وما فى حكمها، ويمكن تجميعها وتحليلها باستخدام أجهزة أو برامج أو تطبيقات تكنولوجية خاصة.
الخبرة: كل عمل يتصل بتقديم الاستشارات أو الفحص أو المراجعة أو التقييم أو التحليل فى مجالات تقنية المعلومات.
حركة الاتصال (بيانات المرور): بيانات ينتجها نظام معلوماتى تبين مصدر الاتصال، وجهته والوجهة المرسل منها والمرسل إليها والطريق الذى سلكه، وساعته وتاريخه وحجمه ومدته، ونوع الخدمة.
الحاسب: كل جهاز أو معدة تقنية تكون قادرة على التخزين، وأداء عمليات منطقية، أو حسابية، وتستخدم لتسجيل بيانات أو معلومات، أو تخزينها، أو تحويلها، أو تخليقها، أو استرجاعها، أو ترتيبها، أو معالجتها، أو تطويرها، أو تبادلها، أو تحليلها، أو للاتصالات.
دعامة إلكترونية: أى وسيط مادى لحفظ وتداول البيانات والمعلومات الإلكترونية ومنها الأقراص المدمجة أو الأقراص الضوئية والذاكرة الإلكترونية أو ما فى حكمها.
الأمن القومى: كل ما يتصل باستقلال واستقرار وأمن الوطن ووحدته وسلامة أراضيه، وما يتعلق بشئون رئاسة الجمهورية ومجلس الدفاع الوطنى ومجلس الأمن القومى، ووزارة الدفاع والإنتاج الحربى، ووزارة الداخلية، والمخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والأجهزة التابعة لتلك الجهات.
جهات الأمن القومى: رئاسة الجمهورية، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، والمخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية.

التزامات وواجبات مقدم الخدمة
مادة (2)

أولاً - مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة بهذا القانون وقانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنه 2003، يلتزم مقدمو الخدمة بما يأتى:
1 - حفظ وتخزين سجل النظام المعلوماتى أو أى وسيلة لتقنية المعلومات لمدة مائة وثمانون يومًا متصلة. وتتمثل البيانات الواجب حفظها وتخزينها فيما يأتى:
( أ ) البيانات التى تمكن من التعرف على مستخدم الخدمة.
(ب) البيانات المتعلقة بمحتوى ومضمون النظام المعلوماتى المتعامل متى كانت تحت سيطرة مقدم الخدمة.
(جـ) البيانات المتعلقة بحركة الاتصال.
(د) البيانات المتعلقة بالأجهزة الطرفية للاتصال.
(هـ) أى بيانات أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الجهاز.
2 - المحافظة على سرية البيانات التى تم حفظها وتخزينها، وعدم إفشائها أو الإفصاح عنها بغير أمر مسبب من إحدى الجهات القضائية المختصة، ويشمل ذلك البيانات الشخصية لأى من مستخدمى خدمته, أو أى بيانات أو معلومات متعلقة بالمواقع والحسابات الخاصة التى يدخل عليها هؤلاء المستخدمون، أو الأشخاص والجهات التى يتواصلون معها.
3 - تأمين البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها، وعدم اختراقها أو تلفها.
ثانيًا - مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية المستهلك، يجب على مقدم الخدمة أن يوفر لمستخدمى خدماته ولأى جهة حكومية مختصة، بالشكل والطريقة التى يمكن الوصول إليها بصورة ميسرة ومباشرة ومستمرة، البيانات والمعلومات الآتية:
1 - اسم مقدم الخدمة وعنوانه.
2 - معلومات الاتصال المتعلقة بمقدم الخدمة، بما فى ذلك عنوان الاتصال الإلكترونى.
3 - بيانات الترخيص لتحديد هوية مقدم الخدمة، وتحديد الجهة المختصة التى يخضع لإشرافها.
4 - أى معلومات أخرى يقدر الجهاز أهميتها لحماية مستخدمى الخدمة، ويصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
ثالثًا: مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة التى يكفلها الدستور، يلتزم مقدمو الخدمة والتابعون لهم، أن يوفروا حال طلب جهات الأمن القومى ووفقًا لاحتياجاتها كافة الإمكانيات الفنية التى تتيح لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها وفقا للقانون.
رابعًا: يلتزم مقدمو خدمات تقنية المعلومات ووكلائهم وموزعوهم التابعون لهم المنوط بهم تسويق تلك الخدمات بالحصول على بيانات المستخدمين, ويُحظر على غيرهم القيام بذلك.

نطاق تطبيق القانون من حيث المكان
مادة (3)

مع عدم الإخلال بأحكام الباب الأول من الكتاب الأول من قانون العقوبات، تسرى أحكام هذا القانون على كل من ارتكب خارج جمهورية مصر العربية من غير المصريين جريمة من الجرائم المنصوص عليها من هذا القانون، متى كان الفعل معاقبًا عليه فى الدولة التى وقع فيها تحت أى وصف قانونى، وذلك فى أى من الأحوال الآتية:
1 - إذا ارتكبت الجريمة على متن أى وسيلة من وسائل النقل الجوى أو البرى أو المائى, وكانت مسجلة لدى جمهورية مصر العربية أو تحمل علمها.
2 - إذا كان المجنى عليهم أو أحدهم مصريًا.
3 - إذا تم الإعداد للجريمة أو التخطيط أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها فى جمهورية مصر العربية.
4 - إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة, تمارس أنشطة إجرامية فى أكثر من دولة من بينها جمهورية مصر العربية.
5 - إذا كان من شأن الجريمة إلحاق ضرر بأى من موطنى جمهورية مصر العربية أو المقيمين فيها، أو بأمنها أو بأى من مصالحها, فى الداخل أو الخارج.
6 - إذا وُجد مرتكب جريمة فى جمهورية مصر العربية, بعد ارتكابها ولم يتم تسليمه.

التعاون الدولى فى مجال مكافحة جرائم تقنية المعلومات
مادة (4)

تعمل السلطات المصرية المختصة على تيسير التعاون مع نظيراتها بالبلاد الأجنبية فى إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصدق عليها، أو تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، بتبادل المعلومات بما من شأنه أن يكفل تفادى ارتكاب جرائم تقنيه المعلومات، والمساعدة على التحقيق فيها، وتتبع مرتكبيها.
على أن يكون المركز الوطنى للاستعداد لطوارئ الحاسب والشبكات بالجهاز هو النقطة الفنية المعتمدة فى هذا الشأن.

الباب الثانى
الأحكام والقواعد الإجرائية
مأمورو الضبط القضائي
مادة (5)

يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص منح صفة الضبطية القضائية للعاملين بالجهاز أو غيرهم ممن تحددهم جهات الأمن القومى، بالنسبة إلى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والمتعلقة بأعمال وظائفهم.

الأوامر القضائية المؤقتة
مادة (6)

لجهة التحقيق المختصة، بحسب الأحوال، أن تصدر أمرًا مسببًا، لمأمورى الضبط القضائى المختصين، لمدة لا تزيد على ثلاثين يومًا قابلة للتجديد لمرة واحدة، متى كان لذلك فائدة فى ظهور الحقيقة على ارتكاب جريمة معاقب عليها بمقتضى أحكام هذا القانون بواحد أو أكثر مما يأتى:
1 - ضبط أو سحب أو جمع أو التحفظ على البيانات والمعلومات أو أنظمة المعلومات، وتتبعها فى أى مكان أو نظام أو برنامج أو دعامة إليكترونية أو حاسب تكون موجودة فيه.
ويتم تسليم أدلتها الرقمية للجهة مصدرة الأمر على ألا يؤثر ذلك على استمرارية النظم وتقديم الخدمة أن كان لها مقتضٍ.
2 - البحث والتفتيش والدخول والنفاذ إلى برامج الحاسب وقواعد البيانات وغيرها من الأجهزة والنظم المعلوماتية تحقيقًا لغرض الضبط.
3 - أن تأمر مقدم الخدمة بتسليم ما لدية من بيانات أو معلومات تتعلق بنظام معلوماتى أو جهاز تقنى، موجودة تحت سيطرته أو مخزنة لديه، وكذا بيانات مستخدمى خدمته وحركة الاتصالات التى تمت على ذلك النظام أو الجهاز التقنى.
وفى كل الأحوال، يحب أن يكون أمر جهة التحقيق المختصة مسببًا.
ويكون استئناف الأوامر المتقدمة أمام المحكمة الجنائية المختصة منعقدة فى غرفة المشورة فى المواعيد، ووفقًا للإجراءات المقررة بقانون الإجراءات الجنائية.

الإجراءات والقرارات الصادرة فى شأن طلبات حجب المواقع
مادة (7)

لجهة التحقيق المختصة، متى قامت أدلة على قيام موقع يُبث داخل الدولة أو خارجها، بوضع أى عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أى مواد دعائية، أو ما فى حكمها بما يُعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون، وتشكل تهديدًا للأمن القومى أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومى للخطر، أن تأمر بحجب الموقع أو المواقع محل البث، كلما أمكن تحقيق ذلك فنيًا.
وعلى جهة التحقيق عرض أمر الحجب على المحكمة المختصة منعقدة فى غرفة المشورة، خلال أربع وعشرين ساعة مشفوعًا بمذكرة برأيها. وتُصدر المحكمة قرارها فى الأمر مسببًا إما بالقبول أو بالرفض، فى مدة لا تجاوز اثنتين وسبعين ساعة من وقت عرضه عليها.
ويجوز فى حالة الاستعجال لوجود خطر حال أو ضرر وشيك الوقوع, أن تقوم جهات التحرى والضبط المختصة بإبلاغ الجهاز، ليقوم بإخطار مقدم الخدمة على الفور بالحجب المؤقت للموقع أو المحتوى أو المواقع أو الروابط المذكورة فى الفقرة الأولى من هذه المادة وفقًا لأحكامها. ويلتزم مقدم الخدمة بتنفيذ مضمون الإخطار فور وروده إليه.
وعلى جهة التحرى والضبط التى قامت بالإبلاغ أن تحرر محضرًا تثبت فيه ما تم من إجراءات وفق أحكام الفقرة السابقة يُعرض على جهات التحقيق خلال ثمانٍ وأربعين ساعة من تاريخ الإبلاغ الذى وجهته للجهاز، وتتبع فى هذا المحضر ذات الإجراءات المبينة بالفقرة الثانية من هذه المادة، وتصدر المحكمة المختصة قرارها فى هذه الحالة، أما بتأييد ما تم من إجراءات حجب أو بوقفها.
فإذا لم يُعرض المحضر المشار إليه فى الفقرة السابقة فى الموعد المحدد، يعد الحجب الذى تم كأن لم يكن.
ولمحكمة الموضوع أثناء نظر الدعوى أو بناءً على طلب جهة التحقيق أو الجهاز أو ذوى الشأن أن تأمر بإنهاء القرار الصادر بالحجب أو تعديل نطاقه.
وفى جميع الأحوال, يسقط القرار الصادر بالحجب بصدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية, أو بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة.

التظلم من القرارات الصادرة فى شأن طلبات حجب المواقع
مادة (8)

لكل من صدر ضده أمر قضائى من المنصوص عليه بالمادة (7) من هذا القانون، وللنيابة العامة ولجهة التحقيق المختصة ولكل ذوى شأن، أن يتظلم منه، أو من إجراءات تنفيذه، أمام محكمة الجنايات المختصة بعد انقضاء سبعة أيام من تاريخ صدور الأمر أو من تاريخ تنفيذه بحسب الأحوال، فإذا رُفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.
وفى جميع الأحوال، يكون التظلم بتقرير يودع قلم كتاب محكمة الجنايات المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم والجهاز وكل ذى شأن، وعلى المحكمة أن تفصل فى التظلم خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ التقرير به.

المنع من السفر
مادة (9)

يجوز للنائب العام أو من يفوضه من المحاميين العامين الأول بنيابات الاستئناف، ولجهات التحقيق المختصة، عند الضرورة، أو عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام فى ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو الشروع فى ارتكابها، أن يأمر بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول, بأمر مسبب لمدة محددة.
ولمن صدر ضده أمر المنع من السفر أن يتظلم من هذا الأمر أمام محكمة الجنايات المختصة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ علمه به، فإذا رُفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.
ويكون التظلم بتقرير يودع قلم كتاب محكمة الجنايات المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم تُعلن بها النيابة العامة والمتظلم، وعلى المحكمة أن تفصل فى التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ التقرير به، بحكم مُسبب بعد سماع أقوال المتظلم والنيابة العامة أو جهة التحقيق المختصة حسب الأحوال، ولها فى سبيل ذلك أن تتخذ ما تراه من إجراءات أو تحقيقات ترى لزومها فى هذا الشأن.
ويجوز للنيابة العامة وجهات التحقيق المختصة فى كل وقت العدول عن الأمر الصادر منها، كما يجوز لها التعديل فيه برفع الاسم من قوائم المنع من السفر أو ترقب الوصول لمدة محددة، إذا دعت الضرورة لذلك.
وفى جميع الأحوال, ينتهى المنع من السفر بمرور سنه من تاريخ صدور الأمر، أو بصدور قرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية, أو بصدور قرار نهائى فيها بالبراءة, أيهما أقرب.

الخبراء
مادة (10)

يُنشأ بالجهاز سجلان لقيد الخبراء, يُقيد بأولهما الفنيون والتقنيون العاملون بالجهاز، ويقيد بالآخر الخبراء من الفنيين والتقنيين من غير العاملين به.
وتُطبق على الخبراء فى ممارسة عملهم وتحديد التزاماتهم وحقوقهم القواعد والأحكام الخاصة بقواعد تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء.
واستثناء من تلك القواعد, تسرى على الخبراء المقيدين بالسجل الثانى القواعد والأحكام الخاصة بالمساءلة الإدارية والتأديبية الواردة بالقانون المنظم لعملهم إن وُجد.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وشروط وإجراءات القيد فى كل من السجلين.

فى الأدلة الرقمية
مادة (11)

يكون للأدلة المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة أو المعدات أو الوسائط الدعامات الإلكترونية، أو النظام المعلوماتى أو من برامج الحاسب، أو من أى وسيلة لتقنية المعلومات ذات قيمة وحجية الأدلة الجنائية المادية فى الإثبات الجنائى متى توافرت بها الشروط الفنية الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.