الجريدة الرسمية - العدد 34 مكرر (ج) - السنة الحادية والستون
16 ذى الحجة سنة 1439هـ، الموافق 27 أغسطس سنة 2018م

قانون رقم 178 لسنة 2018
بإصدار قانون الهيئة الوطنية للإعلام

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الهيئة الوطنية للإعلام، وتسرى أحكامه على جميع الكيانات والمؤسسات والوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية الإعلامية المملوكة للدولة.

(المادة الثانية)

على جميع الكيانات والمؤسسات والوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية الإعلامية المملوكة للدولة، القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون، أن توفق أواضعها طبقًا لأحكام القانون المرافق، وذلك خلال عام من تاريخ العمل به.

(المادة الثالثة)

يستمر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للإعلام بتشكيله الحالى فى مباشرة مهامه واختصاصاته إلى حين صدور قرار بتشكيل الهيئة الجديد وفقًا لأحكام القانون المرافق.

(المادة الرابعة)

تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، بعد أخذ رأى الهيئة الوطنية للإعلام.

(المادة الخامسة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 ذو الحجة سنة 1439هـ
            (الموافق 27 أغسطس سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى