الجريدة الرسمية - العدد 35 (مكرر) - السنة الحادية والستون
22 ذى الحجة سنة 1439هـ، الموافق 2 سبتمبر سنة 2018م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1715 لسنة 2018
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاتها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات؛
وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُنشأ بالإضافة إلى الجامعات المنصوص عليها بالمادة (2) من قانون تنظيم الجامعات المشار إليه (جامعة مطروح)، ومقرها محافظة مطروح.

(المادة الثانية)

يُلغى فرع جامعة الإسكندرية بمرسى مطروح الوارد بالمادة (1) "ثانيًا" من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها.
وتضم الكليات التابعة لهذا الفرع الذى تم إلغاؤه إلى جامعة مطروح، وذلك على النحو الموضح بالمادة الثالثة من هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُضاف على البند أولاً (تكوين الجامعات)، الوارد بالمادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها ما يلى:
ستة وعشرون - جامعة مطروح بمحافظة مطروح، وتضمن الكليات التالية:
1 - كلية التربية.
2 - كلية الزراعة الصحراوية والبيئية.
3 - كلية الطب البيطرى.
4 - كلية التمريض.
5 - كلية السياحة والفنادق.
6 - كلية رياض الأطفال.
7 - كلية التربية الرياضية.
8 - كلية علوم البترول والتعدين.
9 - كلية التربية النوعية.
10 - كلية الآثار واللغات.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 ذى الحجة سنة 1439هـ
            (الموافق 2 سبتمبر سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى