الوقائع المصرية - العدد 214 - السنة 192هـ
الاثنين 14 المحرم سنة 1440هـ، الموافق 24 سبتمبر سنة 2018م

وزارة الموارد المائية والرى
قرار وزارى رقم 289 لسنة 2018
بتاريخ 8/ 8/ 2018

وزير الموارد المائية والرى
بعد الاطلاع على القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الحكم المحلى وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 92 لسنة 2013؛
وعلى القانون رقم 12 لسنة 1984 الخاص بالرى والصرف ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 8 لسنة 1983 والمعدل بالقرار الوزارى رقم 14717 لسنة 1987؛
وعلى القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 516 لسنة 2003 بشأن مقابل المتابعة والرصد للآبار الجوفية؛
وعلى القرار الوزارى 7 لسنة 1991 بشأن مقابل الإشراف على الأعمال التى تؤدى للغير؛
وعلى القرار الوزارى رقم 72 لسنة 2010 بشأن مقابل المتابعة والرصد للآبار الجوفية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 393 لسنة 2010 بشأن حسن إدارة وحماية الخزانات الجوفية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 231 لسنة 2011 بشأن مقابل م تابعة ورصد وتقييم كمية ونوعية المياه الجوفية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 486 لسنة 2012 بشأن تيسير الإجراءات وتخفيف الأعباء على المنتفعين؛
وعلى قرار السيد الدكتور وكيل الوزارة رقم (1560) بتاريخ 4/ 11/ 2017 بشأن تشكيل لجنة لدراسة تحصيل مقابل الانتفاع لاستغلال المياه الجوفية وخاصة فى أغراض تعبئة المياه والصناعة؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة بقرار السيد الدكتور وكيل الوزارة رقم 1560 لسنة 2017؛
وعلى محضر لجنة السياسات المعتمد بتاريخ 3/ 12/ 2017؛
وعلى كتاب السيد المهندس رئيس مصلحة الرى بشأن إعادة النظر فى تحديد مقابل متابعة ورصد وتقييم كمية ونوعية المياه بالخزان الجوفى فى الاستخدامات غير الزراعية قبل صدور أو تجديد الترخيص؛
وعلى ما عرضه علينا السيد الدكتور وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير؛
وعلى موافقتنا؛

قرر:
(المادة الأولى)

يتبع فى شأن تحصيل مقابل المتابعة والرصد لتقييم كمية ونوعية المياه الجوفية غير المستغلة فى الزراعة الفئات والنسب المحددة قرين كل منها بالجداول التالية:
( أ ) المياه المالحة وشبه المالحة (جدول رقم "1"):

م النشاط نسبة مقابل المتابعة والرصد من التكلفة السوقية لإنشاء البئر/ الآبار
  محطات تحلية المياه فى الأنشطة ما عدا (تعبئة مياه الشرب) (3%) من إجمالى تكلفة إنشاء البئر لآبار السحب
    (5%) من إجمالى تكلفة إنشاء البئر لآبار الحقن

تحدد تكلفة البند طبقًا للأسعار السوقية من خلال لجنة دائمة يصدر بها قرار وزارى لتحديث الأسعار كل 3 سنوات.
يتم زيادة فئات مقابل المتابعة والرصد للسنة التالية للسنة الأولى (سنة الأساسى) من تاريخ نشر القرار بواقع زيادة سنوية قدرها (10%).
(ب) المياه العذبة - يتم تحصيل مقابل المتابعة والرصد سنويًا على النحو التالى (جدول رقم "2"):

    نسبة مقابل المتابعة والرصد بالجنيه طبقًا لكميات السحب الفعلية
1 تعبئة مياه الشرب والعصائر والمياه المستخدمة
فى الصناعات الغذائية وكافة الأغراض الأخرى
غير الزراعية وذلك طبقًا لكميات المياه
المسحوبة فعليًا بالمتر المكعب سنويًا.
0.75 1.00 1.25 1.50 1.75

يتم الحساب على كميات السحب الفعلية.

(المادة الثانية)

يُستبدل بنص المادة (36) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 1984 الصادر بالقرار الوزارى رقم 14717 لسنة 1987 مع عدم الإخلال بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة (95) من قانون الرى والصرف ليكون تحصيل التعويضات عن كميات المياه الزائدة التى تتعدى كمية السحب المحددة فى الترخيص والمستخدمة فى الأغراض غير الزراعية على النحو التالى:
( أ ) المياه المالحة وشبه المالحة:
الآبار المرخصة وتتعدى كميات السحب المحددة، يتم تحصيل التعويضات مقابل الحسب الزائد بواقع 6 قروش للمتر لآبار السحب.
الآبار غير المرخصة يتم تحصيل التعويضات مقابل السحب الزائد لكامل الكميات المقدرة من مهندس الإدارة المختصة منذ تاريخ تحرير أول محضر مخالفة بواقع 0.5 جنيه للمتر المكعب لآبار السحب.
(ب) بالنسبة للمياه العذبة:
الآبار المرخصة وتتعدى كميات السحب المحددة فى الترخيص، يتم تحصل قيمة التعويضات مقابل السحب للكميات الزائدة بقيمة مضاعفة للمقابل الواردة بالجدول رقم (2) الوارد بنص المادة الأولى من هذا القرار.
الآبار غير المرخصة يتم تحصيل قيمة التعويضات لكامل الكمية المسحوبة والمقدرة من مهندس الإدارة المختصة منذ تاريخ تحرير أول محضر مخالفة بثلاثة أضعاف القيمة المحددة بالجدول رقم (2) الوارد بنص المادة الأولى من هذا القرار.

(المادة الثالثة)

تُضاف للائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث الصادرة بالقرار الوزارى رقم 92 لسنة 2013 مادة جديدة برقم (15 مكررًا) نصها كالتالى:
يحصل مقابل انتفاع سنوى لصرف المياه المعالجة على المجارى المائية، وذلك بالنسبة لمياه الرجيع الملحى على الخزانات الجوفية (فقط) على النحو التالى:
آبار المياه الجوفية المالحة وشبه المالحة المرخصة، يتم تحصيل مقابل الانتفاع للصرف على الخزان الجوفى بواقع 10 قروض للمتر المكعب لآبار الحقن للمياه الرجيع الملحى.
آبار المياه الجوفية المالحة وشبه المالحة غير المرخصة، يتم تحصيل مقابل الانتفاع للصرف على الخزان الجوفى بواقع جنيه واحد للمتر المكعب لآبار الحقن لمياه الرجيع الملحى.

(المادة الرابعة)

تؤول المبالغ المحصلة إلى حساب الإيرادات مقابل تأدية أعمال الغير.

(المادة الخامسة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره، ويُلغى كل نص يُخالف أحكامه من القرارات الوزارية السابقة.

وزير الموارد المائية والرى
د/ محمد عبد العاطى