الوقائع المصرية - العدد 227 - السنة 192هـ
الأربعاء غرة صفر سنة 1440هـ، الموافق 10 أكتوبر سنة 2018م

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
قرار وزارى رقم 344 لسنة 2018
بتاريخ 8/ 9/ 2018
بشأن نظام الدراسة والتقييم لطلاب الصف الأول الثانوى العام

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 271 لسنة 1997 بشأن تنظيم وزارة التربية والتعليم؛
وعلى القرار الوزارى رقم 271 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التربية والتعليم؛
وعلى القرار الوزارى رقم 273 لسنة 2012 بشأن نظام الدراسة لطلاب الصف الأول الثانوى العام؛
وعلى القرار الوزارى رقم 420 لسنة 2014 بشأن التعليم الخاص وتعديلاته؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى بجلسته المنعقدة بتاريخ 5/ 7/ 2018؛
وعلى ما عرضه السيد الأستاذ الدكتور رئيس قطاع التعليم العام؛
وتحقيقًا للصالح العام؛

قرر:
(المادة الأولى)

يُطبق نظام الدراسة والتقييم لطلاب الصف الأول الثانوى العام الموضح بهذا القرار، اعتبارًا من العام الدراسى 2018/ 2019، ولا تحتسب درجاته ضمن درجات الثانوية العامة لطلاب هذا العام.

(المادة الثانية)

تشتمل المواد الدراسية لطلاب الصف الأول الثانوى على ما يلى:
أولاً - مواد دراسية أساسية يجرى الامتحان فيها على الطلاب، وتضاف درجاتها للمجموع الكلى، وتشمل:
(اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - اللغة الأجنبية الثانية - الرياضيات - التاريخ - الجغرافيا - الفلسفة - الفيزياء - الكيمياء - الأحياء).
ثانيًا - مواد دراسية يجرى الامتحان فيها على الطلاب، ولا تضاف درجاتها للمجموع الكلى، وتشمل:
(التربية الدينية - التربية الوطنية - الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات).

(المادة الثالثة)

تجرى الامتحانات خلال العام الدراسى على أربع مرات لكافة المواد الدراسية الأساسية المنصوص عليها بالبند (أولاً) من المادة الثانية، وتكون على النحو التالى:
أولاً - الامتحانات الأول والثانى: يتم عقدهما فى نهاية الفصل الدراسة الأول، وتحتسب للطالب أعلى درجة منهما.
ثانيًا - الامتحانات الثالث والرابع: يتم عقدهما فى نهاية الفصل الدراسى الثانى، وتحتسب للطالب أعلى درجة منهما.
ثانيًا - الامتحانات الثالث والرابع: يتم عقدهما فى نهاية الفصل الدراسى الثانى - وتحتسب للطالب أعلى درجة منهما.
وبالنسبة للطلاب الذين لم يتجاوزوا الامتحانات المقررة بالبندين (أولاً وثانيًا) من المادة الثانية من هذا القرار يعتبرون باقين للإعادة.

(المادة الرابعة)

تدرس كافة المواد الدراسية المنصوص عليها بالمادة الثانية من هذا القرار بالبندين (أولاً وثانيًا) لطلاب الصف الأول والثانوى العام على مدار العام الدراسى بفصليه (الأول والثانى).

(المادة الخامسة)

أولاً - تُدرس مادة التربية الرياضية لجميع الطلاب، على أن يعقد لها امتحان عملى فى نهاية كل فصل دراسة، ولا تضاف درجاتها للمجموع الكلى.
ثانيًا - يُمارس الطالب نشاطًا واحدًا اختياريًا من بين الأنشطة التربوية التالية:
(التربية الفنية - التربية الموسيقية - النشاط العملى المهنى - الاقتصاد المنزلى - الكشافة والمرشدات - المسرح والتمثيل - الصحافة والإذاعة - خدمة المجتمع و تنمية البيئة - النشاط العلمى الإبداعى - المطالعة والمكتبات)، ويقيم فيه الطالب عمليًا فى نهاية كل فصل دراسة، ولا تضاف درجاته للمجمع الكلى.

(المادة السادسة)

تكون النهايات الكبرى والصغرى ونوع الامتحان لكل مادة من مواد الدراسة للصف الأول الثانوى، طبقًا للجداول المرفقة بهذا القرار.

(المادة السابعة)

تسرى أحكام ونصوص هذا القرار على نظام الدراسة والتقييم بالصف الأول الثانوى العام، اعتبارًا من العام الدراسى 2018/ 2019، ويلغى كل ما يخالفه من أحكام، ويعمل - فيما لم يرد بشأنه نص بهذا القرار - بمواد وأحكام القرار الوزارى رقم 273 لسنة 2012

(المادة الثامنة)

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة - كل فيما يخصها - تنفيذه.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
أ. د/ طارق شوقى