الوقائع المصرية - العدد 228 - السنة 192هـ
الخميس 2 صفر سنة 1440هـ، الموافق 11 أكتوبر سنة 2018م

وزارة التموين والتجارة الداخلية
قرار وزارى رقم 159 لسنة 2018
بتاريخ 28/ 8/ 2018
بشأن مد فترة التصفية الموسمية الثانية لعام 2018

وزير التموين والتجارة الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 100 لسنة 1957 فى بعض البيوع التجارية؛
وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999؛
وعلى مذكرة الإدارة المركزية للرقابة والمعاملات التجارية المؤرخة 18/ 7/ 2018؛

قرر:
(المادة الأولى)

مد فترة التصفية الموسمية الثانية لعام 20181 اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 6/ 9/ 2018 حتى يوم الجمعة الموافق 21/ 9/ 2018

(المادة الثانية)

تلتزم الجهات المشاركة فى التصفية بالحصول مسبقًا على موافقة مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها محالهم التجارية.

(المادة الثالثة)

تعلن الجهات المشاركة عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلى الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 6/ 9/ 2018
تحريرًا فى 27/ 8/ 2018

وزير التموين والتجارة الداخلية
د/ على المصيلحى