الوقائع المصرية - العدد 233 - السنة 192هـ
الأربعاء 8 صفر سنة 1440هـ، الموافق 17 أكتوبر سنة 2018م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 8502 لسنة 2018
بتشكيل لجنة تسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق
قانون التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون المدنى؛
وعلى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية؛
وعلى قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية الصادر برقم 117 لسنة 1958؛
وعلى قانون تنظيم هيئة قضايا الدولة الصادر برقم 75 لسنة 1963؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رمق 46 لسنة 1972؛
وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات، والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها؛
وعلى القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 959 لسنة 2012 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء؛

قرر:
(المادة الأولى)

تُشكل لجنة لتسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء برئاسة أحد نواب رئيس محكمة النقض أو من فى درجته بالجهات القضائية الأخرى يختاره مجلسه بترشيح من وزير العدل، وعضوية ممثلين عن الوزارات، والهيئات، والأجهزة الآتى ذكرها:
وزارة الدفاع والإنتاج الحربى - يرشحه وزيرها.
وزارة الداخلية - يرشحه وزيرها.
جهاز المخابرات العامة - يرشحه رئيس الجهاز.
هيئة الرقابة الإدارية - يرشحه رئيس الهيئة.
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة - يرشحه رئيس الهيئة.
الجهاز الوطنى لتنميه شبه جزيرة سيناء - يرشحه رئيس الجهاز.
ويجوز أن يُدعى لحضور اجتماعات اللجنة ممثل عن الجهة الحكومية المختصة عند نظر موضوعات متعلقة بالجهات التى يتبعونها، ويكون للممثل الحق فى المناقشة، وطرح وجهة نظر جهته.

(المادة الثانية)

تختص اللجنة بالنظر فى تسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء المشار إليه، وبحث ما يثار بشأنها من منازعات بين أطرافها، بهدف الوصول إلى تسوى ودية على أساس من سيادة القانون، وعلى نحو يضمن الالتزام بمحددات وأهداف الأمن القومى، والدفاع عن الدولة، والحفاظ على المال العام.
ويحق لأى طرف من الأطراف فى حالة عدم التوصل إلى تسوية ودية اللجوء إلى القضاء المختص.

(المادة الثالثة)

للجنة أن تكلف أحد أعضائها بالقيام منفردًا ببعض الأعمال التمهيدية اللازمة للفصل فى النزاع، ولها أن تشكل من بين أعضائها أو غيرهم لجانًا فرعية لدراسة موضوع معين، وعرض نتيجة الدراسة على اللجنة.
وتجتمع اللجنة بصفة دورية بدعوة من رئيسها بمقر الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء أو غيرها من المقار لعرض نتائج أعمالها، و اتخاذ ما تراه بشأنها، ولا يعد اجتماعها صحيحًا إلا إذا حضره رئيسها وثلثا عدد أعضائها على الأقل.

(المادة الرابعة)

لأعضاء اللجنة فى سبيل التوصل للتسوية الودية للنزاع القيام بما يلى:
1 - عقد اجتماعات مع أطراف النزاع أو من يمثلهم قانونًا مجتمعين أو مع كل طرف على حدة، لمناقشة موضوع النزاع والخيارات المقبولة من كل طرف، ووضع الخطوط العريضة اللازمة للتسوية الودية، والعمل على تضييق فجوة الخلاف بين وجهات نظر الأطراف، بهدف الوصول إلى التسوية الودية الختامية للنزاع.
2 - تدوين وجهات نظر كل طرف من الأطراف خلال تلك الاجتماعات، وذلك فى محاضر تحرر لهذا الغرض للرجوع إليها، والاستعانة بها من قبل اللجنة فقط، وصولاً إلى التسوية النهائية للنزاع.
3 - طلب أية أوراق أو مستندات أو مذكرات تتعلق بالنزاع لدراستها، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات، والمواعيد، والأماكن التى تحددها اللجنة.
4 - الاستعانة بالخبراء المتخصصين فى المسائل المعروضة عليها لإبداء رأى فنى ذى صلة بموضوع النزاع، وصولاً للتسوية الودية.

(المادة الخامسة)

تعتبر المعلومات التى يصرح بها أطراف النزاع للجنة أو لأحد أعضائها سرية، ولا يجوز إفشاؤها للغير أو تداولها، بما فى ذلك ما يدون فى محاضر أو تقارير أو مستندات مقدمة للجنة أو لأعضائها بسبب المهمة الموكلة إليهم.

(المادة السادسة)

تصدر اللجنة توصية فيما يعرض عليها من منازعات خلال ثلاثين يومًا من تاريخ انتهاء سماع الأطراف، وتقديم المستندات، وإتمام الدراسة بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس، وتعد اللجنة تقريرًا بما توصلت إليه بشأن حالة التسوية مشتملاً على جميع عناصرها، وفى حالة الوصول لتسوية ودية تكون ملزمة لكافة الأطراف.

(المادة السابعة)

يكون للجنة أمانة فنية برئاسة قاضٍ بمحاكم الاستئناف أو ما يعادله من الدرجات بالجهات القضائية الأخرى يختاره رئيسها بترشيح من وزير العدل، وعضوية عدد من الأعضاء من ذوى الخبرة فى المسائل الفنية والمالية والقانونية، ويصدر بتشكيل الأمانة الفنية وإجراءات ونظام عملها قرار من وزير العدل.

(المادة الثامنة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ويُلغى كل ما يُخالفه من أحكام.
تحريرًا فى 3/ 10/ 2018

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم