الوقائع المصرية - العدد 237 - السنة 192هـ
الاثنين 13 صفر سنة 1440هـ، الموافق 22 أكتوبر سنة 2018م

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
قرار وزارى رقم 360 لسنة 2018
بتاريخ 20/ 9/ 2018
بشأن إعادة تنظيم التقويم التربوى الشامل المطبق على الحلقة الأولى
من مرحلة التعليم الأساسى
(على الصفوف من الثانى الابتدائى، وحتى السادس الابتدائى)

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 271 لسنة 1997 بشأن تنظيم وزارة التربية والتعليم؛
وعلى القرار الوزارى رقم 313 لسنة 2011 بشأن إعادة تنظيم التقويم التربوى الشامل المطبق على مرحلة التعليم الأساسى بحلقتيها الابتدائية والإعدادية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 99 لسنة 2014 بشأن ضوابط التوجيه الفنى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 420 لسنة 2014 بشأن التعليم الخاص وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 377 لسنة 2017 المعدل لبعض مواد القرار الوزارى رقم 313 لسنة 2011 بشأن إعادة تنظيم التقويم التربوى الشامل المطبق على مرحلة التعليم الأساسى بحلقتيها الابتدائية والإعدادية؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى بجلسته المنعقدة بتاريخ 16/ 8/ 2018؛
وتحقيقًا لمقتضيات الصالح العام؛

قرر:
(المادة الأولى)

يستمر تطبيق نظام التقويم التربوى الشامل على الحلقة الأولى من مرحلة التعليم الأساسى بالصفوف من الصف الثانى الابتدائى، وحتى السادس الابتدائى.

(المادة الثانية)

تكون خطة الدراسة، والنهايات الكبرى والصغرى، وزمن الإجابة لامتحانات كل مادة م مواد الدراسة، والأنشطة التربوية، وتوزيع درجات المواد بالصفوف نم الثانى الابتدائى، وحتى السادس الابتدائى على النحو المبين بالجداول والضوابط المرفقة بهذا القرار.

(المادة الثالثة)

تخصص لكل مادة دراسية نصف فترة أسبوعيًا لممارسة الأنشطة الصفية المصاحبة للمادة، وكذا أنشطة التنمية المستدامة، ويقوم المعلم بتقييمها، مع الاحتفاظ بنتائج تقييم هذه الأنشطة من خلال كشوف تجميع، وتراجع هذه النتائج أولاً بأول، ويوقع عليها كل من: المعلم، ومدير المدرسة، والموجه الفنى, ويخطر بها ولى الأمر لمتابعة نتائج التلميذ.

(المادة الرابعة)

يعتبر نشاطًا: (التربية الرياضية، والتربية الفنية) نشاطين أساسيين (نجاح، ورسوب) لجميع الصفوف، لا تضاف درجاتهما للمجموع، كما يعتبر نشاط الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات نشاطًا أساسيًا (نجاح، ورسوب) من الصف الرابع إلى الصف السادس الابتدائى ولا تضاف درجاته للمجموع، ويختار التلميذ (بجميع الصفوف) - فى ضوء ميوله واهتماماته - نشاطين آخرين من الأنشطة التربوية الأخرى المتاحة بالمدرسة، ولا تضاف درجاتهما للمجموع.

(المادة الخامسة)

تُعقد امتحانات صفوف الحلقة الابتدائية بمرحلة التعليم الأساسى - اعتبارًا من الصف الثانى الابتدائى، وحتى الصف السادس الابتدائى، على مستوى المدرسة.

(المادة السادسة)

لا يُعقد امتحان دور ثانٍ للتلاميذ بالصفين الثانى، والثالث الابتدائى الذين لم يحققوا المستوى المطلوب فى الدور الأول فى إحدى المواد، أو في جميعها، وينقلون جميعًا للصف الأعلى.

(المادة السابعة)

يتولى مديرو عموم تنمية المواد الدراسية - كل فيما يخصه - القيام بتحديد طبيعة المهام الفردية، والجماعية التى يكلف بها التلاميذ، وإصدار نشره تفصيلية بها لتعميمها على المديريات التعليمية، للعمل بموجبها، وذلك بعد اعتمادها من رئيس قطاع التعليم العام.

(المادة الثامنة)

للتلميذ أو ولى أمره الحق فى التقدم بتظلم إلى مدير الإدارة التعليمية من نتيجة الامتحان فى (نهاية كل فصل دراسة، والدور الثانى، كل على حدة)، وذلك فى جميع المواد الدراسية، والأنشطة التربوية خلال مدة أقصاها خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلان النتيجة، بعد سداد الرسم المقرر، ومقداره عشرون جنيهًا للمادة الواحدة، أو النشاط التربوى.

(المادة التاسعة)

تقوم كل مدرسة بوضع خطة تحسين تتضمن برامج علاجية للتلاميذ الضعاف، تبدأ من الصف الثانى الابتدائى، وحتى الصف السادس الابتدائى، وذلك بناء على نتائج التلاميذ وفى ضوء التقييم التكوينى المستمر.

(المادة العاشرة)

يُعمل بالقرارين الوزاريين رقمى 313 لسنة 2011، و377 لسنة 2017 فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا القرار.

(المادة الحادية عشرة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويُلغى كل ما يُخالفه من أحكام، وعلى جميع الجهات المعنية - كل فيما يخصها - تنفيذه.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
أ. د/ طارق شوقى