الجريدة الرسمية - العدد 42 مكرر ( أ ) - السنة الحادية والستون
15 صفر سنة 1440هـ، الموافق 24 أكتوبر سنة 2018م

رئاسة مجلس الوزراء - هيئة مستشارى مجلس الوزراء
استدراك

نشر فى الجريدة الرسمية بالعدد (20) الصادر بتاريخ 17/ 5/ 2018 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 769 لسنة 2018، وقد وقع خطأ مادى فى المادة الأولى من القرار المشار إليه، وبيانه كالآتى:

(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1980م2 ضمن الجنابية الفرعية لترعة نجع حمادى......... خطأ

والصواب
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1980م2 ضمن الجنابية الغربية لترعة نجع حمادى.........
لذا لزم التنويه.