الوقائع المصرية - العدد 252 - السنة 192هـ
الخميس 30 صفر سنة 1440هـ، الموافق 8 نوفمبر سنة 2018م

وزارة الدفاع والإنتاج الحربى
قرار رقم 214 لسنة 2018
بشأن قبول الإهداء المقدم من السيد الفريق/ محمود حجازى -
رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق لصالح القوات المسلحة

القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى
بعد الاطلاع على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 869 لسنة 2010 فى شأن قواعد وضوابط الرقابة الخاصة بقبول المنح والهبات والتبرعات المقدمة من أشخاص طبيعيين وطنيين أو من أجانب أو من جهات دولية؛
وبناءً على ما عرضه رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة؛

قرر:
(المادة الأولى)

ووفق على قبول إهداء عدد (1) رشاش موديل X95 عيار (5.56 × 45) مم رقم (Y - 44856204) بالخزينة قيمتها المالية بمبلغ 62904 جنيهات (فقط اثنان وستون ألفًا وتسعمائة وأربعة جنيهات) المقدم من السيد الفريق/ محمود حجازى - رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق لصالح القوات المسلحة.

(المادة الثانية)

على جهات الاختصاص بالقوات المسلحة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
صدر بوزارة الدفاع فى 5 من صفر 1440هـ (الموافق 14/ 10/ 2018م).

القائد العام للقوات المسلحة
وزير الدفاع والإنتاج الحربى
فريق أول/ محمد زكى