الجريدة الرسمية - العدد 45 تابع ( أ ) - السنة الحادية والستون
30 صفر سنة 1440هـ، الموافق 8 نوفمبر سنة 2018م

قرار مجلس الوزراء
رقم 44 لسنة 2018

مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعتبر مشروع الإسكان الاجتماعى بمدينة جمصة بمحافظة الدقهلية المسند تنفيذه إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من المشروعات القومية فى تطبيق أحكام قانون البناء المشار إليه.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 30 صفر سنة 1440هـ
            (الموافق 8 نوفمبر سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى