الجريدة الرسمية - العدد 50 - السنة الحادية والستون
6 ربيع الآخر سنة 1440هـ، الموافق 13 ديسمبر سنة 2018م

رئاسة مجلس الوزراء - هيئة مستشارى مجلس الوزراء
استدراك

نشر فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 33 تابع ( أ ) الصادر بتاريخ 16/ 8/ 2018 قرار رئيس الوزراء رقم 1572 لسنة 2018 المادة 6 مكرر ( أ ) بعد التعديل (يكون رأس المال المصرف المصرح به بما قيمته مليارا جنيه مصرى والمدفوع مليار وأربعون مليون جنيه مصرى، موزعًا على104 ملايين سهم بقيمة السهم الاسمية 10 جنيهات).

                خطأ

وصحته المادة 6 مكرر ( أ ) بعد التعديل:
(يكون رأس المال المصرف المصرح به بما قيمته اثنان مليار جنيه مصرى والمدفوع مليار وأربعون مليون جنيه مصرى موزعًا على 104 ملايين سهم بقيمة السهم الاسمية عشرة جنيهات مصرية).
لذا لزم التنويه.