الجريدة الرسمية - العدد 50 (تابع) - السنة الحادية والستون
6 ربيع الآخر سنة 1440هـ، الموافق 13 ديسمبر سنة 2018م

رئاسة مجلس الوزراء - هيئة مستشارى مجلس الوزراء
استدراك

نشر فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 36 مكررًا ( أ ) الصادر بتاريخ 11/ 9/ 2018 قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018 بإصدار التعريفة الجمركية، وقد وقع خطأ مادى فى بعض بنود التعريفة الجمركية وبيانها كالآتى:

البند الصنف الفئة %
8528.7210 --- أجهزة استقبال للإذاعة المصورة (تليفزيون) ذات شاشة بلورية سائلة LCD أو LED أو بشاشة بلازم 40
9405.4030 --- أجهزة إنارة كهربائية تعمل بالصمامات الثنائية الباعثة للضوء LED، ذات مصدر طاقة متجددة. 5

والصواب

البند الصنف الفئة %
8528.7210 --- أجهزة استقبال للإذاعة المصورة (تليفزيون) ذات شاشة بلورية سائلة LCD أو LED أو OLED أو بشاشة بلازم 40
9405.4030 --- أجهزة إنارة كهربائية تعمل بالصمامات الثنائية الباعثة للضوء LED، ذات مصدر طاقة متجددة. 5

لذا لزم التنويه.