الجريدة الرسمية - العدد 50 (تابع) - السنة
الحادية والستون
6 ربيع الآخر سنة 1440هـ، الموافق 13 ديسمبر سنة 2018م
رئاسة مجلس الوزراء - هيئة مستشارى مجلس
الوزراء
استدراك
نشر فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 36 مكررًا ( أ ) الصادر بتاريخ 11/ 9/ 2018 قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018 بإصدار التعريفة الجمركية، وقد وقع خطأ مادى فى بعض بنود التعريفة الجمركية وبيانها كالآتى:
البند | الصنف | الفئة % |
8528.7210 | --- أجهزة استقبال للإذاعة المصورة (تليفزيون) ذات شاشة بلورية سائلة LCD أو LED أو بشاشة بلازم | 40 |
9405.4030 | --- أجهزة إنارة كهربائية تعمل بالصمامات الثنائية الباعثة للضوء LED، ذات مصدر طاقة متجددة. | 5 |
والصواب
البند | الصنف | الفئة % |
8528.7210 | --- أجهزة استقبال للإذاعة المصورة (تليفزيون) ذات شاشة بلورية سائلة LCD أو LED أو OLED أو بشاشة بلازم | 40 |
9405.4030 | --- أجهزة إنارة كهربائية تعمل بالصمامات الثنائية الباعثة للضوء LED، ذات مصدر طاقة متجددة. | 5 |
لذا لزم التنويه.