الجريدة الرسمية - العدد 51 (مكرر) - السنة الحادية والستون
16 ربيع الآخر سنة 1440هـ، الموافق 23 ديسمبر سنة 2018م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2733 لسنة 2018
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون المدنى؛
وعلى قانون العقوبات؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها؛
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة؛
وعلى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؛
وعلى قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975؛
وعلى قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003؛
وعلى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003؛
وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008؛
وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009؛
وعلى قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قواعد الكيانات الإرهابية والإرهابيين؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017؛
وعلى قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018؛
وعلى قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018؛
وعلى قانون تنظيم العمل فى المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2018؛
وعلى قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2018؛
وعلى قانون الهيئة الوطنية للإعلام الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2018؛
وعلى قانون الهيئة الوطنية للصحافة الصادر بالقانون رقم 179 لسنة 2018؛
وعلى قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 400 لسنة 2007 بشأن الموافقة على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص ذوى الإعاقة والموقعة فى نيويورك بتاريخ 30/ 3/ 2007؛
وبعد أخذ رأى البنك المركزى؛
وبعد أخذ رأى المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة؛
وبعد أخ رأى المجلس القومى للطفولة والأمومة؛
وبعد أخذ رأى المجلس القومى للمرأة؛
وبعد أخذ رأى المجلس القومى لحقوق الإنسان؛
وبعد أخذ رأى الهيئة الوطنية للإعلام؛
وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للأزهر؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر:
(المادة الأولى)

يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 المرافقة لهذا القرار.

(المادة الثانية)

تلتزم جميع الوزارات وغيرها من الجهات المعنية بتطبيق أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، كل فيما يخصه، بإصدار القرارات التنظيمية اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المشار إليه

(المادة الثالثة)

يصدر بالنماذج المنصوص عليها بالمواد أرقام (11، 15، 49، 50، 57، 64، 84، 85) من اللائحة المرافقة قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر اللائحة المرافقة.

(المادة الرابعة)

يُلغى كل حكم يخالف أحكام اللائحة المرافقة.

(المادة الخامسة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد مضى ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 ربيع الآخر سنة 1440هـ
            (الموافق 23 ديسمبر سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى