الجريدة الرسمية - العدد 3 - السنة الثانية والستون
11 جمادى الأولى سنة 1440هـ، الموافق 17 يناير سنة 2019م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 12 لسنة 2019

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة والصناعة؛
وبناءً على ما عرضه وزير التجارة والصناعة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يؤذن للسيد/ ممدوح محمد محمود سالمان - الوزير المفوض التجارى بالتمثيل التجارى - بالزواج من الآنسة/ رزان رضوان الجابى، المتمتعة بجنسية الجمهورية اللبنانية.

(المادة الثانية)

على المختصين - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 جمادى الأولى سنة 1440هـ
            (الموافق 8 يناير سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى