الجريدة الرسمية - العدد 3 - السنة الثانية والستون
11 جمادى الأولى سنة 1440هـ، الموافق 17 يناير سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2448 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2018؛
وعلى طلب محافظ الغربية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 2016م2 ضمن القطعة رقم (35) بحوض الجنينة والنشو رقم (37) - مركز ومدينة زفتى - محافظة الغربية، بالمجان، لصالح صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، لإقامة إسكان اجتماعى عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 ربيع الأول سنة 1440هـ
            (الموافق 14 نوفمبر سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى