الجريدة الرسمية - العدد 4 - السنة الثانية والستون
20 جمادى الأولى سنة 1440هـ، الموافق 26 يناير سنة 2019م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 229 لسنة 2016
بشأن الموافقة على الاتفاق الإطارى بين وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات
الصغيرة والمتوسطة ووزارة الاستثمار بجمهورية مصر العربية
واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح ووزارة التجارة بجمهورية الصين الشعبية
الموقع فى بكين بتاريخ 2/ 9/ 2015

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على الاتفاق الإطارى بين وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ووزارة الاستثمار بجمهورية مصر العربية واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح ووزارة التجارة بجمهورية الصين الشعبية الموقع فى بكين بتاريخ 2/ 9/ 2015، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 شعبان سنة 1437هـ
            (الموافق 21 مايو سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسى


وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 19 ذى القعدة سنة 1437هـ
                        (الموافق 22 أغسطس سنة 2016م).