الوقائع المصرية - العدد 24 - السنة 192هـ
الأربعاء 24 جمادى الأولى سنة 1440هـ، الموافق 30 يناير سنة 2019م
وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 12 لسنة 2019
بشأن إعادة تنظيم وتشكيل المجالس التصديرية
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير؛
وعلى القانون رقم 155 لسنة 2002 بشأن تنمية التصدير؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة والصناعة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 521 لسنة 1997 بشأن تشكيل المجالس السلعية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 543 لسنة 2005 بتعديل مسمى المجالس السلعية؛
وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير
ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزارى رقم 770
لسنة 2005 وتعديلاتها؛
وعلى القرار الوزارى رقم 480 لسنة 2015 بشأن إعادة تشكيل المجالس التصديرية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1176 لسنة 2017 بشأن إعادة تنظيم وتشكيل المجلس التنسيقى للمجالس
التصديرية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 633 لسنة 2018 باستمرار العمل بالتشكيل الحالى للمجالس التصديرية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 857 لسنة 2018 باستمرار العمل بالتشكيل الحالى للمجالس التصديرية؛
قرر:
(المادة الأولى)
تُشكل المجالس التصديرية على النحو الوارد بالبيان المرفق بهذا القرار.
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به لمدة عام اعتبارًا من تاريخ صدوره،
وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ويُلغى كل ما يُخالف أحكامه.
صدر فى 2/ 1/ 2019
وزير التجارة والصناعة ههندس/ عمرو نصار |