الوقائع المصرية - العدد 25 - السنة 192هـ
25 جمادى الأولى سنة 1440هـ، الموافق 31 يناير سنة 2019م

وزارة الآثار
قرار رقم 129 لسنة 2018

وزير الآثار
بعد الاطلاع على قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للآثار؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 283 لسنة 2012؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 127 لسنة 2016؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية بجلستها المنعقدة بتاريخ 6/ 4/ 2016؛
وعلى موافقة مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار بجلسته المنعقدة بتاريخ 31/ 7/ 2016؛
وعلى ما عرضه الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار؛

قـرر:

مادة أولى - تحدد خطوط التجميل كحرم لمسجد صالح أغا دومقسيس - مدينة رشيد - محافظة البحيرة، والمسجل بالقرار الوزارى رقم 10357 لسنة 1951، والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين.
مادة ثانية - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تحريرًا فى 15/ 4/ 2018

وزير الآثار
أ. د/ خالد العنانى