الوقائع المصرية - العدد 28 - السنة 192هـ
الاثنين 29 جمادى الأولى سنة 1440هـ، الموافق 4 فبراير سنة 2019م

وزارة التموين والتجارة الداخلية
قرار وزارى رقم 238 لسنة 2018
صادر بتاريخ 29/ 12/ 2018

وزير التموين والتجارة الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بالقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبرى وتحديد الأرباح وتعديلاته؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1189 لسنة 1968 الخاص بإنشاء الهيئة العامة للسلع التموينية؛
وعلى قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 299 لسنة 2011 بشأن تبعية بعض الجهات والهيئات لوزارة التموين والتجارة الداخلية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 712 لسنة 1987 فى شأن القمح ومنتجاته وتعديلاته؛
وعلى التوجيهات الوزارية المنظمة لعمل منظومة الخبز الجديد وخاصة التوجيه الوزارى رقم 24 لسنة 2017 الخاص بدورات العمل بنظام تطبيق منظومة الخبز الجديدة والتوجيه الوزارى رقم 12 لسنة 2018 بشأن تكلفة الخبز بالمخابز البلدية قطاع عام وخاص؛
وعلى القرار الوزارى رقم 483 لسنة 1987 فى شأن قواعد استخراج البطاقات والتعامل معها وتعديلاته؛
وعلى التوجيهات الوزارية المنظمة لعمل منظومة التموين الجديدة وخاصة التوجيه الوزارى رقم 37 لسنة 2017؛
وعلى محضر الاجتماع المنعقد بمقر الهيئة العامة للسلع التموينية بشأن موضوع الحركات المالية المرتدة من حسابات المخابز البلدية والبدالين التموينية على النظام لغلق الحساب (للوفاة - البيع - تعيين مدير مسئول... إلخ)؛
وعلى موافقتنا؛

قرر:
(المادة الأولى)

لا يجوز للمرخص له توكيل غيره فى تشغيل أو إدارة مخبز أو التنازل عن ملكية المخبز، كما لا يجوز لأى شخص أن يعمل مديرًا لمخبز أو مشرفًا على أعمال فنية فيه أو أن يكون نائبًا أو وكيلاً فى إدارته قبل الحصول على ترخيص بذلك من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة بذات الشروط والأوضاع المشار إليها فى المادة رقم (80) من القرار الوزارى رقم 712 لسنة 1987 بشأن القمح ومنتجاته ووفقًا لعقد مصدق على التوقيعات فيه بأحد مكاتب التوثيق المختصة وبعد تسوية حسابات المخبز المالية طرف الهيئة العامة للسلع التموينية على النظام أو طرف المخبز لصالح الهيئة قبل بداية إجراءات التنازل أو تعيين مدير مسئول لإدارة المخبز.
وهذا الترخيص شخص ولا يسرى إلا بالنسبة للمخبز الممنوح فى شأنه ويُلغى الترخيص فى حالة وفاة المرخص له أو فقده شرطًا من الشروط المنصوص عليها فى المادة رقم (80) من القرار الوزارى رقم 712 لسنة 1987 بشأن القمح ومنتجاته.

(المادة الثانية)

فى حالة وفاة المرخص له يجب على من آلت إليه ملكية المخبز إبلاغ مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة خلال شهر على الأكثر من تاريخ الوفاة بأسمائهم وباسم من ينوب عنهم وعليهم البدء فى اتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على الترخيص خلال ذلك الشهر وإلا جاز غلق المخبز.
وفى حالة عدم استكمال إجراءات الترخيص لأسباب جدية نقدرها مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة يجوز منحهم مهلة ثلاثة أشهر وبحد أقصى أربع مهل لاستكمال إجراءات الترخيص.
ويلتزم أصحاب المخابز الحالية بتوفيق أوضاعهم طبقًا لنص المادتين الأولى والثانية من هذا القرار خلال ثلاثة أشهر وإلا جاز غلق الم خبز.

(المادة الثانية)

لا يجوز للبدال التموينى توكيل غيره فى تشغيل أو إدارة محله أو التنازل عن ملكيته، كما لا يجوز لأى شخص أن يعمل مديرًا مسئولاً عن المحل التموينى أو أن يكون نائبًا أو وكيلاً فى إدارته قبل الحصول على ترخيص بذلك من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة ووفقًا لعقد مصدق على التوقيعات فيه بأحد مكاتب التوثيق المختصة وبعد تسوية حسابات البدال التموينى المالية طرف الهيئة العامة للسلع التموينية على النظام أو طرف البدال لصالح الهيئة قبل بداية إجراءات التنازل أو تعيين المدير المسئول.
ويشترط فيمن يعين مديرًا مسئولاً أو وكيلاً أو نائبًا فى إدارة المحل التموينى:
( أ ) أن يكون كامل الأهلية.
(ب) ألا يكون موظفًا عامًا أو فى حكم الموظف العام أو مكلفًا بأداء خدمة عامة.
(جـ) أن يكون محمود السيرة حسن لسمعة وألا يكون قد سبق الحكم عليه فى إحدى الجرائم المخلفة بالشرف أو فى إحدى الجرائم التموينية ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
ويكون ترخيص الإدارة أو الوكالة أو النيابة فى إدارة المحل التموينى شخصيًا ولا يسرى إلا بالنسبة للمحل الممنوح فى شأنه ويلغى الترخيص فى حالة وفاة المرخص له أو فقده شرطًا من شروط الترخيص.

(المادة الرابعة)

فى حالة وفاة البدال التموينى يجب على من آلت إليه ملكية المحل إبلاغ مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة خلال شهر على الأكثر من تاريخ الوفاة بأسمائه وباسم من ينوب عنهم وعليهم البدء فى اتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على الترخيص خلال ذلك الشهر وإلا جاز غلق المحل.
وفى حالة عدم استكمال إجراءات الترخيص لأسباب جدية تقدرها مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة يجوز منحهم مهلة ثلاثة أشهر وبحد أقصى أربع مهل لاستكمال إجراءات الترخيص.
ويلتزم البدالون التموينيون الحاليون بتفويق أوضاعهم طبقًا لنص المادتين الثالثة والرابعة من هذا القرار خلال ثلاثة أشهر وإلا جاز غلق المحل.

(المادة الخامسة)

يجب على كافة من آلت إليه ملكية المخبز أو المحل التموينى - وبناءً على إعلام الوراثة الشرعى فى حالة الورثة - إخطار مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة باسم من ينوب عنهم بموجب توكيل رسمى معتمد يخول له صرف المبالغ المستحقة لهم عن الملفات المرفوضة من منظمة السداد الإلكترونى المطبقة من خلال الشركة المنفذة.
وعلى مديرات التموين والتجارة الداخلية المختصة اتخاذ اللازم مع شركة البطاقة الذكية فيما يرد لها من حالات تمثل مستحقات سابقة على تاريخ صدور هذا القرار والتى تمثل مرفوضات سداد لم يتم تسويتها حتى تاريخه بذات الآلية والقواعد الواردة بالفقرة السابقة.

(المادة السادسة)

على مديريات التموين والتجارة الداخلية سرعة تحصيل وتسوية الغرامات والمتأخرات المالية المستحقة على المخابز والبدالين التموينيين طبقًا لنظم السداد المعتمدة والقرارات المنظمة لذلك.

(المادة السابعة)

يُلغى كل نص يخالف ذلك القرار.

(المادة الثامنة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

وزير التموين والتجارة الداخلية
د/ على المصيلحى