الوقائع المصرية - العدد 28 - السنة 192هـ
الاثنين 29 جمادى الأولى سنة 1440هـ، الموافق 4 فبراير سنة 2019م

محافظة القاهرة
قرار محافظ القاهرة رقم 9399 لسنة 2018

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 فى شأن قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى قرار محافظ القاهرة رقم 1218 لسنة 2012؛

قرر:

مادة أولى - إلغاء قرار محافظ القاهرة رقم 1218 لسنة 2012 الصادر فى 29/ 1/ 2012 بتخصيص قطعة أرض بمساحة قدرها 3703م2 لصالح مدرسة قيادة السيارات التابعة لمحافظة القاهرة كحق انتفاع بدون مقابل، على أن تظل الأرض ملكًا للمحافظة.
مادة ثانية - على حى الزاوية الحمراء التحفظ على قطعة الأرض والحفاظ عليها من أى تعد لحين التعامل عليها بمعرفة الأملاك.
مادة ثالثة - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
تحريرًا فى 18/ 11/ 2018

محافظ القاهرة
خالد عبد العال