الوقائع المصرية - العدد 34 - السنة 192هـ
الاثنين 6 جمادى الآخرة سنة 1440هـ، الموافق 11 فبراير سنة 2019م

مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 3539 لسنة 2018

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2917 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 25/ 11/ 2018 بشأن إجراءات قيد جمعية نبع الخير بالقنايات بمحافظة الشرقية، طبقًا لأحكام القانون رمق 70 لسنة 2017؛

قرر:

مادة أولى - قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية نبع الخير بالقنايات بمحافظة الشرقية بموجب القرار رقم (3539) بتاريخ 26/ 11/ 2018
مادة ثانية - تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، وينشر بالوقائع المصرية.
تحريرًا فى 26/ 11/ 2018

وكيل الوزارة
أ/ ميرفت سيد فهمى

ملخص القيد

عنوان المقر: ش كريمة راشد - القنايات بمحافظة الشرقية.
العمل فى ميدان: المساعدات الاجتماعية - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية - رعاية الأمومة والطفولة - التنمية الاقتصادية لزيادة دخل الأسرة.
النطاق الجغرافى: المحافظة.
تدار الجمعية بمجلس إدارة مكون من (9) أعضاء.
السنة المالية تبدأ من 1/ 1 وتنتهى فى 31/ 12 من كل عام.
حل الجمعية وأيلولة أموالها طبقًا لأحكام المادة (43) من القانون رقم 70 لسنة 2017 والمادة (9) من لائحة النظام الأساسى للجمعية.