الجريدة الرسمية - العدد 6 (تابع) - السنة الثانية والستون
2 جمادى الآخرة سنة 1440هـ، الموافق 7 فبراير سنة 2019م

قانون رقم 6 لسنة 2019
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1981
بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية
لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يُستبدل بنصى المادتين (4، 5/ البند الأول) من القانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم النصان الآتيان:
مادة (4):
يُفرض رسم إضافى - يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الداخلية - على ما يأتى:
( أ ) جميع الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والمستندات والطلبات التى تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية، والوحدات والقطاعات والإدارات التابعة لها، ومديريات الأمن، والكليات والمعاهد الشرطية, وفروع كل من الجهات المذكورة، وذلك عند استخراجها أو صرفها أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف عنها، ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز خمسة عشر جنيهًا.
(ب) خدمات المغادرين من كافة منافذ الجمهورية، ويُحدد هذا الرسم بما لا يجاوز خمسة عشر جنيهًا.
(جـ) إصدار وتجديد تصاريح العمل لدى جهة أجنبية ويُحدد هذا الرسم بما لا يجاوز خمسة عشر جنيهًا.
ويفرض رسم على ما يأتى:
( أ ) التذاكر المبيعة فى المباريات الرياضية والحفلات التى تُفرض عليها ضريبة بموجب القانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى قيمته جنيهان.
(ب) طلبات الالتحاق التى تصدرها الكليات والمعاهد الشرطية ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز قيمته خمسة عشر جنيهًا.
مادة (5/ البند الأول):
حصيلة الرسوم والرسوم الإضافية المشار إليها فى المادة (4) من هذا القانون.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 جمادى الآخرة سنة 1440هـ
            (الموافق 7 فبراير سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى