الجريدة الرسمية - العدد 6 (تابع) - السنة الثانية والستون
2 جمادى الآخرة سنة 1440هـ، الموافق 7 فبراير سنة 2019م

قانون رقم 5 لسنة 2019
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954
فى شأن الأسلحة والذخائر

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يُستبدل بنصى المادتين (25 - مكررًا، 28/ فقرة أولى) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر النصان الآتيان:
مادة (25 - مكررًا):
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1).
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، إذا كان حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن التجمعات، أو وسائل النقل، أو أماكن العبادة.
مادة (28/ فقرة أولى):
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1)، أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها المبينة بالجدول رقم (5) المرافق.

(المادة الثانية)

تُضاف مادتان جديدتان برقمى (1 - مكررًا، 25 - مكررًا " أ") إلى القانون رقم 394 لسنة 1954 المشار إليه نصاهما الآتى:
مادة (1 - مكررًا):
يُصرح بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها المبينة بالجدول رقم (5) المرافق وفقًا للشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية.
مادة (25 - مكررًا "أ"):
يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، كل من خالف أحكام المادة (1 - مكررًا) من هذا القانون.
وفى حالة العود، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر, وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

(المادة الثالثة)

يُضاف إلى القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر جدول جديد برقم (5) بمسمى: "مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها"، تدرج به أنواع هذه الأسلحة والذخائر التى يحددها قرار يصدر من وزير الداخلية.

(المادة الرابعة)

على حائزى ومصنعى مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها الواردة بالجدول رقم (5) المشار إليه توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ سريان قرار وزير الداخلية المحدد للشروط والإجراءات اللازمة لذلك.

(المادة الخامسة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 جمادى الآخرة سنة 1440هـ
            (الموافق 7 فبراير سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى