الجريدة الرسمية - العدد 8 - السنة الثانية والستون
16 جمادى الآخرة سنة 1440هـ، الموافق 21 فبراير سنة 2019م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 471 لسنة 2018
بشأن الموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة
بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية
بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول (أراضى)
والموقع فى القاهرة بتاريخ 24/ 7/ 2018

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

وُوفق على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول (أرضى)، والموقع فى القاهرة بتاريخ 24/ 7/ 2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 صفر سنة 1440هـ
            (الموافق 11 أكتوبر سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى


وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 17 ربيع الآخر سنة 1440هـ
                                    (الموافق 24 ديسمبر سنة 2018م).