الجريدة الرسمية - العدد 19 مكرر (ب) - السنة الحادية والستون
27 شعبان سنة 1439هـ، الموافق 13مايو سنة 2018م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس من مايو سنة 2018م، الموافق التاسع عشر من شعبان سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي:

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 236 لسنة 26 قضائية " دستورية ".

المقامة من:

1 - حسن إبراهيم إبراهيم محمد هيكل
2 - محمد إبراهيم إبراهيم محمد هيكل

ضد

1 - رئيس الجمهورية
2 - رئيس مجلس الشعب (مجلس النواب حاليًا)
3 - رئيس مجلس الوزراء
4 - وزير الزراعة
5 - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى
6 - سعاد إبراهيم إبراهيم هيكل
7 - نادية إبراهيم إبراهيم هيكل
8 - سعدية إبراهيم إبراهيم هيكل
9 - تفيدة إبراهيم إبراهيم هيكل
10 - فادية إبراهيم إبراهيم هيكل
11 - إقبال إبراهيم إبراهيم هيكل
12 - حمدى السيد إبراهيم
13 - السيد السيد إبراهيم
14 - نادية السيد إبراهيم
15 - عماد السيد إبراهيم
16 - سماح السيد إبراهيم
17 - شهيرة السيد إبراهيم
18 - عبد الرحمن حسن محمد، وشهرته (عبده)

الإجراءات

بتاريخ الثانى والعشرين من ديسمبر سنة 2004، أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبين الحكم بعدم دستورية الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (3) من القانون رقم 3 لسنة 1986 فى شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعى، فيما نصت عليه أولاهما من عبارة "..... ومن معه من المقبولين فى بحث التوزيع وإلى الورثة عنهم"، وفيما نصت عليه ثانيتهما من عبارة "وبالنسبة للمنتفع المتوفى فيقتصر توزيع حصته على ورثته الشرعيين دون المساس بحصص باقى الأفراد المدرجين معه باستمارة البحث".
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وبجلسة 7/4/ 2018 قررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم مع التصريح بتقديم مذكرات فى خلال أسبوع، وفى الأجل المشار إليه قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة حددت فيها طلباتها الختامية فى الحكم؛ أصليًّا : بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا : برفضها.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن المدعيين كانا قد أقاما الدعوى رقم 303 لسنة 2004 مدنى، أمام محكمة فاقوس الجزئية بتاريخ 16/5/2004، ضد المدعى عليهم من السادسة حتى الأخير، طالبين الحكم: أولاً: وقبل الفصل فى الموضوع؛ بندب خبير مهمته الانتقال إلى أطيان التداعى وقسمتها على طرفى الدعوى بحسب الحصص الشرعية مشاعًا، وتقدير قيمة حصص المدعى عليهم فى العقارات المبينة بصدر العريضة، ثانيًا: وفى الموضوع؛ بقسمة ما ينتهى إليه الخبير من حصص للمدعيين والمدعى عليهم وتقدير قيمة حصص المدعى عليهم مع الحكم بأيلولة أرض التداعى للمدعيين مشاعًا مع التسليم، وذلك على سند من القول أن مورثهما تعاقد مع الهيئة العامة للإصلاح الزراعى على الانتفاع بقطعة أرض زراعية مساحتها فدانان وأحد عشر سهمًا بنظام التملك كائنة بزمام فنتيز، بناحية فاقوس، بمحافظة الشرقية، بموجب طلب الشراء المقدم منه برقم 105908 لسنة 1964، وأدرج باستمارة بحث التوزيع المحررة رفق طلب الشراء؛ من كان تحت إعالته وفى حاجة لنفقته، ومنهم المدعيان وبعض أشقائهما، فى حين لم يدرج البعض الآخر، وقام مورثهما بسداد الأقساط فى المواعيد المقررة، والتزم بكافة الضوابط المنصوص عليها بالمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى حتى وفاته عام 1981، وقد انحصر الميراث فيهما وجميع المدعى عليهم طبقًا للثابت من الإعلام الشرعى رقم 217 لسنة 1993 ميراث فاقوس، وأنهم استمروا فى سداد الأقساط حتى عام 1988، حيث تم شهر قرار الاستيلاء النهائى وتسجيل الأرض باسم مورثهم والمدرجين معه باستمارة البحث والتوزيع بالشهر العقـارى فى 5/10/1988 برقـم 8342 لسنة 1988، إعمالاً لنصى الفقرتيـن الثانية والثالثة من المادة (3) من القانون رقم (3) لسنة 1986 فى شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعى، على الرغم من أنه كان يتعين تسجيلها باسم جميع الورثة، وأضاف المدعيان أن نصى الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (3) من القانون رقم 3 لسنة 1986 المشار إليهما قد حددا كيفية التوزيع والتملك على أساس الحصص المدرجة باستمارة البحث الاجتماعى، فى حين أن نص الفقرة (1) من المادة (14) من القانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه قد تضمن تسليم الأرض لمن آلت إليه من المنتفعين وتسجيلها دون رسوم فإذا توفى المنتفع سُجلت باسم ورثته الشرعيين، وبجلسة 20/11/2004، دفع المدعيان بعدم دستورية نصى الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (3) من القانون رقم (3) لسنة 1986 المشار إليه، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع؛ صرحت للمدعيين بإقامة الدعوى الدستورية، فأقاما الدعوى المعروضة.
وحيث إن المادة (3) من القانون رقم (3) لسنة 1986 فى شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعى تنص على أن "تتولى اللجان المنصوص عليها فى المادة السابقة، حصر وتحديد المساحات الموزعة على صغار الفلاحين من الأراضى المشار إليها فى المادتين السابقتين، وتتبع الوضع الحيازى فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
وتعتبر التوزيعات التى تمت نهائية إذا لم تكن قد قدمت بشأنها اعتراضات أو طعون أو قدمت ورفضت بصفة انتهائية، وتصدر الهيئة العامة للإصلاح الزراعى شهادات توزيع للمنتفع ومن معه من المقبولين فى بحث التوزيع أو إلى الورثة عنهم مشاعًا حسب الأحوال، وذلك متى ثبت إلزامهم وقيامهم بالواجبات المقررة قانونًا بالنسبة للمنتفعين وإلا اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء التوزيع عليهم وبمراعاة الأحكام التى تتضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وبالنسبة للمنتفع المتوفى فيقتصر توزيع حصته على ورثته الشرعيين دون المساس بحصص باقى الأفراد المدرجين معه باستمارة البحث".
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة - وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم فى المسألة الدستورية مؤثرًا فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكانت رحى النزاع فى الدعوى الموضوعية تدور حول طلب المدعيين تسليم الأرض محل النزاع وتسجيلها باسم الورثة الشرعيين للمنتفع دون سواهم، فمن ثم تتحقق مصلحتهما فى الطعن على كل من الفقرة الثانية من المادة (3) من القانون رقم 3 لسنة 1986 المشار إليها؛ فيما نصت عليه من "ومن معه من المقبولين فى بحث التوزيع أو إلى الورثة عنهم مشاعًا حسب الأحوال"، والفقرة الثالثة من المادة ذاتها؛ فيما نصت عليه من "دون المساس بحصص باقى الأفراد المدرجين معه باستمارة البحث"، وفيهما ينحصر نطاق الدعوى المعروضة، دون سائر الأحكام التى يتضمنها نص تلك المادة.
وحيث إن المدعيين ينعيان على النصين المطعون فيهما؛ مخالفتهما لنصوص المواد (2 و34 و40 و123) من دستور سنة 1971، والمواد (131 و145 و147) من القانون المدنى، والبند (1) من المادة (14) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى؛ على سند من أن هذين النصين قد كفلا الحق فى الميراث لغير ورثة المنتفع الأصلى الشرعيين؛ بالمخالفة لمبادئ الشريعة الإسلامية، كما ينتقصان من حق الملكية الخاصة؛ بترتيبهما آثارًا مالية مخالفة لإرادة المنتفع وقت إبرامه عقد الانتفاع، ويخلان بمبدأ المساواة؛ إذ ينطويان على التمييز غير المبرر بين ورثة المنتفع الأصلى رغم وحدة مركزهم القانونى، كما خالف النصان الطعينان مبدأ التصرف بالمجان فى العقارات المملوكة للدولة؛ بتحديدهما مقابلاً لتمليك الأراضى الزراعية محل القانون المشار إليه.
وحيث إنه عن نعى المدعيين بمخالفة النصين المطعون فيهما نصوص كل من القانون المدنى وقانون الإصلاح الزراعى السالف بيانها؛ فإن المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا أن مناط اختصاصها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح؛ أن يكون أساس الطعن هو مخالفة التشريع لنص دستورى، فلا يمتد لحالات التعارض بين اللوائح والقوانين، ولا بين التشريعات ذات المرتبة الواحدة، ومن ثم فإن هذا النعى - أيًّا كان وجه الرأى فى قيام هذا التعارض - لا يعدو أن يكون نعيًا بمخالفة قانون لقانون، وهو مالا تمتد إليه ولاية المحكمة؛ الأمر الذى يتعين معه الالتفات عن هذا النعى.
وحيث إن الرقابة الدستورية على القوانين، من حيث مطابقتها للقواعد الموضوعية التى تضمنها الدستور، إنما تخضع لأحكام الدستور القائم دون غيره، إذ إن هذه الرقابـة إنما تستهدف أصلاً - على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - صون الدستور القائم وحمايته من الخروج على أحكامه، وأن نصوص هذا الدستور تمثل دائمًا القواعد والأصول التى يقوم عليها نظام الحكم ولها مقام الصدارة بين قواعد النظام العام التى يتعين التزامها ومراعاتها وإهدار ما يخالفها من التشريعات باعتبارها أسمى القواعد الآمرة.
وحيث إنه بالبناء على ما تقدم، فإن هذه المحكمة تباشر رقابتها على النصين المطعون عليهما فى ضوء أحكام دستور سنة 2014 القائم.
وحيث إن التطور التاريخى لقوانين الإصلاح الزراعى يدل على أن الهدف من إصدار المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه هو توزيع أراضى الإصلاح الزراعى على المستحق من صغار الفلاحين، ويكون قد تقدم بطلب الشراء أو الانتفاع، وبعد بحث حالته فى الاستمارة المعدة لذلك توزع عليه مساحة من الأرض في حدود القدر المقرر قانونًا وتبعًا لعدد المبحوثين معه من أسرته ومن يعولهم، ورغبة من المشرع في ترسيخ حق المنتفع فى الأرض الموزعة عليه فقد أوجب فى مرحلة لاحقـة بعد ذلك تسجيل المساحة التى انتفع بها هذا الشخص إلا أن هذا التسجيل يجب أن يتم باسمه فقط دون المدرجين معه باستمارة البحث، ويؤكد هذا الأمر أن المشرع فى المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 سالف الذكر استهدف من توزيع الأرض على صغار الفلاحين أن تكون لكل منهم ملكية صغيرة، مما يقطع بأن التوزيع يكون لشخص مقدم طلب الانتفاع، كما اشترط المشرع فيمن يستحق التوزيع أن يكون بالغًا سن الرشد وحرفته الزراعة، وهو ما ينطبق على رب الأسرة مقدم طلب الانتفاع خاصة وأن من يدرج معه فى الطلب أو الاستمارة يكون غالبًا من القصر، وقد لا يحترف الزراعة، وبالإضافة إلى ما تقدم فقد أفصح نص المادة (14) من القانون ذاته بأن الأرض تسجل باسم صاحبها وأوجب عليه زراعتها والعناية بها بنفسه فإن أخل بأى التزام واجب عليه قانونًا؛ أحيل إلى اللجنة التى نص عليها المشرع، ويكون لها إلغاء انتفاعه واسترداد الأرض منه، الأمر الذى يخلص منه أن تسجيل الأرض يكون باسم المنتفع الأصلى مقدم طلب الانتفاع دون المدرجين معه باستمارة البحث، ذلك أن إدراجهم بها لم يكن إلا لمراعاة الأولوية فى التوزيع وتحديد المساحة تبعًا لعدد عائلة المنتفع المذكور، ولو أراد المشرع أن يتم التسجيل باسم الجميع لنص على ذلك صراحة كما فعل لاحقًا بالقانون رقم 3 لسنة 1986 المشار إليه؛ الذى نص صراحة فى المادة (3) منه على أن تصدر الهيئة العامة للإصلاح الزراعى شهادات توزيع للمنتفع ومن معه من المقبولين في بحث التوزيع، ونص فى المادة (5) منه على أن يتم شهر شهادات التوزيع التى تصدر وفقًا لأحكامه بطريق الإيداع بالشهر العقاري، وهو ما يتبين منه أن شهادات التوزيع الخاصة بالأرض التى تصدر وفقًا لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه تكون باسم المنتفع الأصلى الذى قدم طلب الشراء، ويتم تسجيلها باسمه فقط دون المدرجين معه باستمارة البحث، أما التى تصدر طبقًا للقانون رقم 3 لسنة 1986 المشار إليه فإنها تكون باسم المنتفع وكل المدرجين معه بالاستمارة المذكورة وتسجل بأسمائهم جميعًا، مما مؤداه أن القانون رقم 3 لسنة 1986 أضاف فى العلاقة التعاقدية بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعى والمنتفع المتعاقد معها، منتفعين جُددًا بأن ألزم الهيئة بإصدار شهادات توزيع للمنتفع الأصلي وجميع المدرجين معه فى بحث التوزيع، يتملك بموجبها كل منهم حصته المحددة له ببحث التوزيع، ومن مات منهم تؤول حصته لورثته، ومن ثم فإن الأب أو المنتفع المتقدم بطلب الشراء للهيئة يتملك الحصة المقررة له فقط، ويتملك كل فرد من المقبولين معه فى بحث التوزيع الحصة المقدرة له، ويتم إيداع تلك الشهادات الشهر العقارى لتسجيلها على المشاع ونقل الملكية لكل منهم، أما من لم يدرج من الأبناء أو الزوجات فى بحث التوزيع فليس له حق فى قطعة الأرض محل التوزيع ما لم يكن مورثه المبحوث قد مات فيكون نصيبه منها قاصرًا على النصيب الشرعى في حصة مورثه دون تأثير على ملكية باقى المبحوثين.
وحيث إن الدستور، إعلاءً من جهته لدور الملكية الخاصة، كفل حمايتها لكل فرد - وطنيًا كان أم أجنبيًا - ولم يجز المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفى الحدود التى يقتضيها تنظيمها، ليختص صاحبها دون غيره بثمارها ومنتجاتها وملحقاتها، فلا يرده عنهـا معتد، ولا يناجـز سلطته فى شأنها من ليس بيده سند ناقل لها، ليعتصم بها من دون الآخرين، وليلتمس من الدستور وسائل حمايتها التى تُعينها على أداء دورها، وتقيهـا تعرض الأغيار لها سواء كان ذلك بنقضها أم بانتقاصها من أطرافها؛ ولم يعد جائزًا بالتالى أن ينال المشرع من عناصرها، ولا أن يغير من طبيعتها أو يجردها من لوازمها، ولا أن يفصلها عن أجزائها أو يدمر أصلها، أو يقيد من مباشرة الحقوق التى تتفرع عنها فى غير ضرورة تقتضيها وظيفتها الاجتماعية، ودون ذلك تفقد الملكية ضماناتها الجوهرية، ويكون العدوان عليها غصبًا، وافتئاتًا على كيانها أدخل إلى مصادرتها.
وحيث إن الدستور يعتبر مآبًا لكل سلطة وضابطًا لحركتها، والأصل فى النصوص التى يتضمنها أنها تؤخذ باعتبارها مترابطة فيما بينها، وبما يرد عنها التنافر والتعارض، ويكفل اتساقهـا فى إطار وحدة عضوية تضمها، ولا تفرق بين أجزائها، بل تجعـل تناغم توجهاتهـا لازمًا، وكان الدستور إذ نص فى المادة (35) منه على أن الملكية الخاصة يجب صونها، وأن حمايتها تمتد إلى حق الإرث ليكون مكفولاً، فقد دل بذلك على أن ما يؤول للعباد ميراثًا فى حدود أنصبائهم الشرعية، يعتبر من عناصر ملكيتهم التى لا يجوز لأحد أن ينال منها.
وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن ما نصت عليه المادة (2) من دستور سنة 1971 - بعد تعديلها فى سنة 1980 - من أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، إنما يتمحض عن قيد يجب على كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية أن تتحراه وتنزلا عليه فى تشريعاتهما الصادرة بعد هذا التعديل - ومن بينها القانون رقم (3) لسنة 1986 المشار إليه الذى يتضمن النصين المطعون فيهما - فلا يجوز لنص تشريعى أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية فى ثبوتها ودلالتها، باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هى التى يكون الاجتهاد فيها ممتنعًا؛ لأنها تمثل من الشريعة الإسلامية مبادئها الكلية، وأصولها الثابتة التى لا تحتمل تأويلاً أو تبديلاً، ومن غير المتصور بالتالى أن يتغير مفهومها تبعًا لتغير الزمان والمكان، إذ هى عصية على التعديل، ولا يجوز الخروج عليها، أو الالتواء بها عن معناها، وتنصب ولاية المحكمة الدستورية العليا فى شأنها، على مراقبة التقيد بها، وتغليبها على كل قاعدة قانونية تعارضها؛ ذلك أن المادة الثانية من الدستور، تقدم على هذه القواعد، أحكام الشريعة الإسلامية فى أصولها ومبادئها الكلية، إذ هى إطارها العام، وركائزها الأصيلة التى تفرض متطلباتها دومًا بما يحول دون إقرار أية قاعدة قانونية على خلافهـا؛ وإلا اعتبر ذلك تشهيًّا وإنكارًا لما علم من الدين بالضرورة. ولا كذلك الأحكام الظنية غير المقطوع بثبوتها أو بدلالتها أو بهما معًا، ذلك أن دائرة الاجتهاد تنحصر فيها، ولا تمتد لسواها، وهى بطبيعتها متطورة تتغير بتغير الزمان والمكان، لضمان مرونتها وحيويتها، ولمواجهة النوازل على اختلافها، تنظيمًا لشئون العباد بما يكفل مصالحهم المعتبرة شرعًا، ولا يعطل بالتالى حركتهم فى الحياة، على أن يكون الاجتهاد دومًا واقعًا فى إطار الأصول الكلية للشريعة بما لا يجاوزها؛ ملتزمًا ضوابطها الثابتة، متحريًا مناهج الاستدلال على الأحكام العملية، والقواعد الضابطة لفروعها، كافلاً صون المقاصد العامة للشريعة بما تقوم عليه من حفاظ على الدين والنفس والعقل والعرض والمال.
وحيث إن أحكام الشريعة الإسلامية هى التى تعين الورثة وتحدد أنصباءهم، وتبين قواعد انتقال ملكيتها إليهم، وكانت هذه الأحكام جميعها قطعية الثبوت والدلالة، فلا يجوز تحويرها أو الاتفاق على خلافها، بل يعتبر مضمونها ساريًا فى شأن المصريين جميعًا، ولو كانوا غير مسلمين، وكان ما تقدم مؤداه، أن الشريعة الإسلامية تعتبر مرجعًا نهائيًّا فى كل ما يتصل بقواعد التوريث، ومن بينها ما إذا كان الشخص يعتبر وارثًا أم غير وارث، ونطاق الحقوق المالية التى يجوز توزيعها بين الورثة، ونصيب كل منهم فيها، إذ يقوم الورثة مقام مورثهم فى هذه الحقوق، ويحلون محله فى مجموعها، وبمراعاة أن توزيعها شرعًا لا يجعلها لواحد من بينهم يستأثر بها دون سواه، ولا يخوّل مورثهم سلطة عليها فيما يجاوز ثلثها، ليوفر بثلثيها حماية للأقربين، ولا يكون مال الأسرة بين آحادها بما يوثق العلائق بينهم ولا يوهنها، وتلك حدود الله تعالى التى حتم التقيد بها، فلا يتعداها أحد بمجاوزتها؛ وفى ذلك يقول تعالى حملاً على إعمال قواعد المواريث وفقًا لمضمونها (يبين الله لكم أن تضلوا، والله بكل شيء عليم).
وحيث إن تقرير قواعد جامدة تتحدد على ضوئها حقوق الورثة الشرعية دون زيادة فيها أو نقصان، يعنى أن تخلص لذويها فلا ينازعهـم غيرهم فيها أو يزاحمهم أحد فى طلبها، وإلا كان وارثًا إضافيًّا على غير مقتضى الشرع، فيما عدا ما يخرج من التركـة - سابقًا على توزيعهـا - من حقـوق شرعية تتمثل فيما يكون لازمًا لتجهيز وتكفين ونقل ودفن المورث أو سـداد ما عليه من ديون أو تنفيذًا لوصاياه فى الحدود التى تجوز فيها الوصية.
وحيث إن الله عزَّ وجلَّ ما شرع حكمًا إلا لتحقيق مصالح العباد، وما أهمل مصلحة اقتضتها أحوالهم دون أن يورد فى شـأنها حكمًا يكفلها؛ وكان ما عداها من المصالح التى تناقضها، ليس إلا مصلحة متوهمة لا اعتبار لها، أدخل إلى أن تكون تشهيًّا أو انحرافًا، فلا يجوز تحكيمها؛ وكان أمرًا مقضيًّا أن ما يعتبر مفروضًا شرعًا؛ يكون مأمورًا به وجوبًا، مطلوبًا بالتالى طلبًا لازمًا لا ترخص فيه.
وحيث إن الأموال محل الميراث يرتبط استحقاقهـا بواقعة الوفاة ذاتها، وما يتصل بها من اغتناء ينجم عن تلك الحقوق المالية التى تركها المتوفـى، لتؤول لورثته وفقًا لقواعد آمرة بينها الله تعالى محددًا لكل منهم نصيبًا مفروضًا يصلهم بالمتوفى باعتبارهم أحق من غيرهم بالأموال التى خلفها، وبما لا ظلم فيه لأحد من بينهم، تقديرًا بأن أنصبتهم هذه - التى فصلها القرآن الكريم - هى التى اقتضاها عدل الله ورحمته بين عباده، ليظل مقدارها ثابتًا باعتبارها من حدوده التى لا يجوز لأحد أن يقربها، وإلا كان باغيًا، فلا تتغير ضوابطها بتغير الزمان والمكان، ولا بما يطرأ على الإنسان من أوضاع جديدة تمليها عاداتهم أو أعرافهم، بل يكون أمرها عصيًا على التعديل.
وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن مبدأ المساواة أمام القانون يتعين تطبيقه على المواطنين كافة؛ باعتباره أساس العدل والحرية والسلام الاجتماعى، وعلى تقدير أن الغاية التى يستهدفها تتمثل أصلاً فى صون حقوق المواطنين وحرياتهم فى مواجهة صور التمييز التى تنال منها أو تقيد ممارستها، وأضحى هذا المبدأ - فى جوهره - وسيلة لتقرير الحماية القانونية المتكافئة التى لا يقتصر نطاق تطبيقها على الحقوق والحريات المنصوص عليها فى الدستور، بل يمتد مجال إعمالها كذلك إلى تلك التى كفلها المشرع للمواطنين فى حدود سلطته التقديرية، وعلى ضوء ما يرتأيه محققًا للصالح العام. إذ كان ذلك، وكان من المقرر أيضًا أن صور التمييز المجافية للدستور، وإن تعذر حصرها، إلا أن قوامها كل تفرقة أو تقييد أو تفضيل أو استبعاد ينال بصورة تحكمية من الحقوق والحريات التى كفلها الدستور أو القانون، وذلك سواء بإنكار أصل وجودها أم تعطيل أم انتقاص آثارها بما يحول دون مباشرتها على قدم المساواة الكاملة بين المؤهلين للانتفاع بها، فإن ذلك مؤداه أن التمييز المنهى عنه دستوريًّا هو ما يكون تحكميًّا، ذلك أن كل تنظيم تشريعى لا يعتبر مقصودًا لذاته، بل لتحقيق أغراض بعينها يُعتبر هذا التنظيم ملبيًا لهـا، وتعكـس مشروعيـة هذه الأغراض إطارًا للمصلحة العامة التى يسعى المشرع لبلوغها متخذًا من القواعد القانونية التى يقوم عليهـا هذا التنظيم سبيلاً إليها، إذ أن ما يصون مبدأ المساواة ولا ينقض محتواه؛ هو ذلك التنظيم الذى يقيم تقسيمًا تشريعيًّا ترتبط فيه النصوص القانونية التى يضمها بالأغراض المشروعة التى يتوخاها، فإذا قام الدليل على انفصال هذه النصوص عن أهدافها، أو كان اتصال الوسائل بالمقاصد واهيًا، كان التمييز انفلاتًا وعسفًا، فلا يكون مشروعًا دستوريًّا.
كما جرى قضاء هذه المحكمة على أن حرية التعاقد قاعدة أساسية يقتضيها الدستور صونًا للحرية الشخصية التى لا يقتصر ضمانها على تأمينها ضد صور العدوان على البدن، بل تمتد حمايتها إلى أشكال متعددة من إرادة الاختيار وسلطة التقرير التى ينبغى أن يملكها كل شخص، فلا يكون بها كائن يُحمل على ما لا يرضاه، بل بشرًا سويًّا، فضلاً عن كونهـا وثيقة الصلة بالحق فى الملكية، وذلك بالنظـر إلى الحقوق التى ترتبهـا العقـود فيما بين أطرافها، أيًّا كان الدائن بها أو المدين بأدائها، مما مؤداه أن العقود التى يقيمها أطرافها وفق نصوص الدستور ذاتهـا، لا يجوز أن ينهيها المشـرع، ولو عارضتها مصلحة أيًّا كان وزنها.
وحيث إن المقـرر فى قضـاء هذه المحكمة أن ما نص عليـه الدستور - وأحكامه متكاملة لا تنافر فيها - من أن الأسرة قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وأن صون طابعها الأصيل وإرساء قيمها وتقاليدها ضرورة لا يجوز لأحد أن ينحيها، مؤداه أن الأسرة لا يصلحها شقاق استفحل مداه ومزق تماسكها ووحدتهـا، ودهمها بالتالى تباغض يشقها، بما يصد عنها تراحمها وتناصفها، فلا يرسيها على الدين والخلق القويم.
وحيث إن الأصل فى سلطة المشرع فى مجـال تنظيم الحقـوق - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو إطلاقها؛ باعتبار أن جوهرها تلك المفاضلة التى يجريها بين البدائل المختلفة التى تتصل بالموضوع محل التنظيم التشريعى، موازنًا بينها، مرجحًا ما يراه أنسبها لفحواه، وأحراها بتحقيق الأغراض التى يتوخاها، وأكفلها لأكثر المصالح ثقلاً فى مجال إنفاذها، وليس ثمة قيد على مباشرة المشرع لسلطته هذه إلا ضوابط محددة يفرضها الدستور؛ تعتبر تخومًا لها لا يجوز تجاوزها؛ مما مؤداه أن القيود التى يفرضها المشرع على التمتع بالحقوق التى كفل الدستور أصلها، لا يجوز أن يصل مداهـا إلى حـد إهدارهـا كليّةً أو تقليصها، ولا تعدو سلطته فى نطاقها مجرد تنظيمها وفق أسس موضوعية لا تؤثر فى جوهرها، فإذا جاوز المشرع نطاق سلطته فى مجال تنظيم الحقوق التى أحاطها الدستور بالحماية؛ وقع التشريع الصادر عنه فى حومة المخالفة الدستورية، سواء عمل به بأثر مباشر أم بأثر رجعى.
وحيث إن قضـاء هـذه المحكمة قد جرى كذلك على أن تقرير المشرع الأثر الرجعى الموضوعى - حتى وإن توافرت شروط الأثر الرجعى الشكلى طبقًا لأحكام الدستور بعيدًا عن الموازين الدستورية فى المجالات المتصلة بتنظيم حق الملكية - يُعد مصادمًا للتوقع المشـروع من جانب أصحابهـا؛ إذ يُعد عمـل المشرع نوعًا من المداهمة والمباغتة؛ مفتقرًا لمبرراته، ومناقضًا مفهوم العدالة الاجتماعية، وعدوانًا على الملكية الخاصة من خلال اقتطاع بعض عناصرها دون مسوغ.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان المشرع قد قرر، بنصى الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (3) من القانون رقم 3 لسنة 1986 المشار إليه، إشراك المقبولين فى بحث التوزيع أو الورثة عنهم مع المنتفع الأصلى أو الورثة عنه مشاعًا، حسب الأحوال، فى ملكية الأرض محل العقد المبرم بين مالكها المنتفع الأصلى، والهيئة العامة للإصلاح الزراعى، فبذلك يكون المشرع قد عدل عن التنظيم القانونى الذى تضمنه المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه؛ الذى أُبرم ذلك العقد فى ظل سريان أحكامه، إلى تنظيم جديد انطوى عليه القانون رقم 3 لسنة 1986 على النحو سالف البيان، مرتبًا أثرًا رجعيًّا موضوعيًّا؛ مخلاًّ بذلك بحرية المالك فى التعاقد، مما أدى إلى تقسيم الملكية بين المنتفع الأصلى أو الورثة عنه من ناحية، والمقبولين فى بحث التوزيع أو الورثة عنهم من ناحية أخرى، بالرغم من أن المنتفـع الأصلى هـو المالـك دون غيره، أما المقبولون فى بحث التوزيع فقد تم إدراجهم فى استمارة البحث لبيان من يعولهم المنتفع الأصلى؛ من أجل تحديد أفضلية وتقدير مساحة الأرض التى آلت إليه طبقًا لأحكام القانون الأول المشار إليه، بما مؤداه الانتقاص من حقوق بعض ورثة المنتفع الأصلى، ومنهم المدعيان، لصالح المقبولين فى بحث التوزيع أو الورثة عنهم، مما يُعد تمييزًا تحكميًّا غير مبرر بين الورثة بالرغم من وحدة مركزهم القانونى، وشقاقًا يمزق تماسك الأسرة ووحدتها واستقرارها وترسيخ قيمها، فضلاً عن مصادمة التوقع المشروع من جانب وارثى المنتفع الأصلى؛ نظرًا لتطبيق النصين المطعون فيهما بأثر رجعى فى شأن المنتفعين الذين لم يستكملوا إجراءات تسجيل ملكيتهم، ومن بينهم مورثهم، بالإضافة إلى كفالة هذين النصين الحق فى الميراث لغير ورثة المنتفع الأصلى الشرعيين، من ناحية؛ مثل مطلقة المنتفع الأصلى التى سبق أن ورد اسمها باستمارة البحث عند أيلولة ملكية الأرض إليه، ومن ناحية أخرى؛ حرمانهما الابن الذى لم يرد اسمه بتلك الاستمارة نظرًا لحدوث واقعة ميلاده بعد تحريرها، وتبعًا لذلك يكون النصان المطعونان فيهما قد خالفا مبادئ الشريعة الإسلامية، وانتقصا من حق الملكية الخاصة، وأخلا بمبدأ المساواة وبالحرية الشخصية، وأهدرا الحق فى التوقع المشروع، ومن ثم يقع هذان النصان فى حومة مخالفة المواد (2 و10 و35 و53 و54 و225) من الدستور؛ مما يتعين معه القضاء بعدم دستوريتهما.
وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أنه إذا ارتبط النص المطعون عليه بنصوص أخرى ارتباطًا وثيقًا لا يقبل التجزئة، فإنه يترتب على القضاء بعدم دستورية ذلك النص القضاء لزومًا بسقوط تلك النصوص.
وحيث إنه لما كان النصان المطعونان فيهما يرتبطان ارتباطًا لا يقبل التجزئة بنص البند (1) من المادة (3) من اللائحة التنفيذية للقانون ذاته، الصادرة بقرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى رقم 877 لسنة 1986 فيما تضمنه من حصر أسماء المقبولين فى البحث مع المنتفع طبقًا لنتيجة البحث وعدد الوحدات المدرجة لكل منهم وبيان المساحة الموزعة ومعالمها وحدودها وضريبتها والثمن المقدر لها وملحقاته وبداية ونهايـة الأقساط، وفى حالة وفاة أى من المقبولين معه فى البحث يقتصر توزيع حصة المتوفى على ورثته الشرعيين، فإنه يتعين القضاء بسقوط ذلك النص.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
أولاً: بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (3) من القانون رقم 3 لسنة 1986 فى شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعى فيما نصت عليه من "ومن معه من المقبولين فى بحث التوزيع أو إلى الورثة عنهم مشاعًا حسب الأحوال"، وبعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة ذاتها فيما نصت عليه من "دون المساس بحصص باقى الأفراد المدرجين معه باستمارة البحث".
ثانيًا: بسقوط نص البند (1) من المادة (3) من اللائحة التنفيذية للقانون ذاته ، الصادرة بقرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى رقم 877 لسنة 1986 فيما تضمنه من حصر أسماء المقبولين فى البحث مع المنتفع طبقًا لنتيجة البحث وعدد الوحدات المدرجة لكل منهم، وبيان المساحة الموزعة ومعالمها وحدودها وضريبتها والثمن المقدر لها وملحقاته وبداية ونهاية الأقساط، وفى حالة وفاة أى من المقبولين معه فى البحث يقتصر توزيع حصة المتوفى على ورثته الشرعيين.
ثالثًا: بإلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة