الجريدة الرسمية - العدد 19 مكرر (ب) - السنة الحادية والستون
27 شعبان سنة 1439هـ، الموافق 13مايو سنة 2018م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس من مايو سنة 2018م، الموافق التاسع عشر من شعبان سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: سعيد مرعى عمـرو وبولس فهمـى إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبدالجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي:

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 88 لسنة 37 قضائية " دستورية".

المقامة من:

ورثة المرحوم فتحى عبده محمـد، وهم:
1- خديجة على محمود السيد الوردانى
2- الشيماء فتحـى عبـده محمـد
3- محمد فتحـى عبـده محمـد

ضد

1– رئيس مجلس الوزراء
2– وزير الماليـة بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب
3- رئيس مصلحة الضرائب العامة
4- مدير عام مأمورية ضرائب اللبان بالإسكندرية

الإجراءات

بتاريخ السادس والعشرين من مايو سنة 2015، أقام المدعون هذه الدعوى، بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلبًا للحكم بعدم دستورية نص المادة (161) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، والمادة (123) من قانـون الضريبة على الدخـل الصـادر بالقانـون رقم 91 لسنة 2005.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى، على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن مورث المدعين كان قد أقام الدعوى رقم 1561 لسنة 2006 ضرائب كلى، أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، بطلب الحكم بإلغاء قرارات لجنة الطعـن أرقام 1646، 1647، 1648 لسنة 2003، الصادرة بتاريخ 2/10/2005 من لجنة طعـن ضرائب الإسكندرية، بتحديد صافى أرباحه عـن السنوات من 1994 حتـى 2000، وبجلسة 26/6/2010، قضت المحكمة بتخفيض صافى الأرباح عن سنوات النزاع. وإذ لم يلق هذا القضاء قبولًا لدى مورث المدعين، طعن عليه بالاستئناف رقم 936 لسنة 66 قضائية، أمام محكمة اسـتئناف الإسـكندرية، وبجلسـة 6/4/2015 دفـع الحاضـر عن المدعين بعدم دستورية المادة (161) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، والمادة (123) من قانـون الضريبة على الدخـل الصـادر بالقانـون رقم 91 لسنة 2005، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعين برفع الدعوى الدستورية، أقاموا دعواهم المعروضة.
حيث إن المادة (161) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 تنص على أن: "لكل من مصلحة الضرائب والممول الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإعلان بالقرار.
وترفع الدعوى للمحكمة التى يقع فى دائرة اختصاصها المركز الرئيسى للممول أو محل إقامته المعتاد أو مقر المنشأة وذلك طبقًا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه".
وتنص المادة (123) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 على أن: "لكل من المصلحة والممول الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإعلان بالقرار.
وترفع الدعوى للمحكمة التى يقع فى دائرة اختصاصها المركز الرئيسى للممول أو محل إقامته المعتاد أو مقر المنشأة وذلك طبقًا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويكون الطعن فى الحكم الصادر من هـذه المحكمة بطريـق الاستئناف أيًّا كانت قيمة النزاع".
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة فى الدعوى الدستورية، وهى شرط لقبولها، مناطها - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يؤثر الحكم فى المسألة الدستورية على الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع، ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع شرطين؛ أولهما: أن يقيم المدعى - فى الحدود التى اختصم فيها النص المطعون عليه - الدليل على أن ضررًا واقعيًّا قد لحق به، وليس ضررًا متوهمًا أو نظريًّا أو مجهلاً، ثانيهما: أن يكون مرد الأمر فى هذا الضرر إلى النص التشريعى المطعون عليه، بما مؤداه قيام علاقة سببية بينهما؛ فإذا لم يكن هذا النص قد طُبق أصلاً على من ادعى مخالفته للدستور أو كان من غير المخاطبين بأحكامه أو كان الإخلال بالحقـوق التى يدعيها لا يعـود إليه، دلّ ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، ذلك أن إبطال النص التشريعى فى هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى عما كان عليه قبلها؛ إذ لا يُتصور أن تكون مصلحة المدعى فى الدعوى الدستورية محض مصلحة نظرية غايتها إعمال النصوص التى تضمنها الدستور إعمالاً مجردًا، تعبيرًا فى الفراغ عن ضرورة التقيد بها، وما إلى ذلك قصد المشرع بالخصومة الدستورية التى أتاحها للمتداعين ضمانًا لمصالحهم الشخصية المباشرة؛ فلا تعارضها أو تعمل بعيدًا عنها.
وحيث إن النزاع الموضوعى يدور حول الطعن فى قرارات لجنة الطعن أرقام 1646، 1647، 1648 لسنة 2003 ، والصادرة بتاريخ 2/10/2005 من لجنة طعن ضرائب الإسكندرية عن السنوات من 1994 حتى 2000، وإذ كانت هذه القـرارات قد صدرت فى ظل العمل بأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، الذى ألغى بالمادة الثانية من مواد إصداره، قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، وباستمـرار لجـان الطعـن المشكلة طبقًا لأحكامه، حتى 31 ديسمبر سنة 2005، فى نظر المنازعات الضريبية المتعلقة بالسنوات حتى نهايـة 2004، وبأن تُحـال بعدهـا تلك المنازعات التى لم يُفصل فيها، بحالتها، إلى اللجان المشكلة طبقًا لأحكـام القانون الحالى، فمن ثم تسرى أحكام المادة (123) منه فى شأن النزاع الموضوعى، دون نص المادة (161) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981؛ مما مؤداه أن نص المادة (161) لا ينطبق على النزاع المطروح فى الدعوى الموضوعية، وبالتالى لا يكون للفصـل فـى دستوريته أى انعكاس على تلك الدعوى، ويتعين من ثم القضاء بعدم قبولها.
وحيث إنه بشأن الطعن على دستورية نص المادة (123) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فإن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة بشأنه، بحكمها الصـادر بجلسـة 15/7/2015 فـى القضية رقـم 70 لسنة 35 قضائية "دستورية"، والذى قضـى: أولًا: بعـدم دستوريـة المادة (123) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. ثانيًا: سقوط عبارة "أمام المحكمة الابتدائية" الواردة بعجز المادة (122) من القانون ذاته، وقد نُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعـدد 31 مكرر (ج) الصـادر فى 2 أغسطس سنة 2015.
ولما كان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستوريـة العليا الصـادر بالقانون رقـم 48 لسنة 1979، أن يكون لأحكام هذه المحكمة وقراراتها حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألـة المقضى فيها، وهى حجية تحـول بذاتـها دون المجادلة فيهـا، أو إعـادة طرحهـا عليـها مـن جديد لمراجعتها، لتغدو الخصومة فى الدعوى المعروضة فى هذا الشق منها منتهية، وهو ما يتعين الحكم به.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
أولاً : بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن على نص المادة (161) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981.
ثانيًا: باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة للطعن على نص المادة (123) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
أمين السر رئيس المحكمة