الجريدة الرسمية - العدد 19 مكرر (ب) - السنة الحادية والستون
27 شعبان سنة 1439هـ، الموافق 13مايو سنة 2018م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس من مايو سنة 2018م، الموافق التاسع عشر من شعبان سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: سعيد مرعى عمـرو وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي:

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 17 لسنة 38 قضائية " تنازع ".

المقامة من:

علاء ربيع محمـد عايـد

ضد

1 - رئيس الجمهوريـة
2 - رئيس مجلس الوزراء
3 - وزير العـدل
4 - ماجدة جمال حسـان

الإجراءات

بتاريخ الرابع والعشرين من يوليو سنة 2016، أقام المدعى هذه الدعوى، بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بالاعتداد بالحكم الصادر فى الجنحة رقم 8218 لسنة 2014 جنح أهناسيا، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 357 لسنة 2016 أسرة أهناسيا.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن النيابة العامة كانت قد أسندت إلى المدعى فى القضية رقم 8218 لسنة 2014 جنح أهناسيا، قيامه بتبديد منقولات الزوجية المملوكة للمدعى عليها الرابعة، وقدمته للمحاكمة الجنائية، أمام محكمة جنح أهناسيا، وبجلسة 3/9/2014 قضت المحكمة فيها غيابيًّا بحبس المدعى ستة أشهر، وكفالة خمسون جنيهًا. وقد عارض المدعى فى هذا الحكم وتحدد لنظر المعارضة جلسة 27/7/2016، ومن جهة أخرى أقامت المدعى عليها الرابعـة، دعوى قيدت برقم 357 لسنة 2016 أسرة أهناسيا، أمام محكمة الأسرة بأهناسيا، بطلب تطليقها خلعًا من المدعى، وقد حجزت للحكم بجلسة 25/7/2016. وإذ ارتأى المدعى وجود تنازع إيجابى فى الاختصاص بين القضاء الجنائى الذى ينظر الجنحة المقامة ضده، ومحكمة الأسرة التى تنظر دعوى الخلع المقامة ضده أيضًا، فقد أقام الدعوى المعروضة.
وحيث إن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقًا لنص البند (ثانيًا) من المادة (25) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تُطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها، أو تتخليان معًا عنها، فإذا كان تنازعهما إيجابيًّا؛ لزم أن تكون المنازعة قائمة فى وقت واحد أمام تلك الجهتين القضائيتين أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، وأن تظل كل منهما متمسكة باختصاصها إلى وقت رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، فإذا كان التنازع واقعًا بين محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة، كان لمحاكم هذه الجهة - وحدها - أن تفض هذا التنازع وفقًا للقواعد المعمول بها فى نطاقها.
وحيث كان ما تقـدم، وكان التنازع المدعى به - بفرض وجوده - واقعًا بين محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة، هى جهة القضاء العادى، الأمر الذى ينتفى معه مناط قبول الدعوى المعروضة، ومن ثم تقضى المحكمة بعدم قبولها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة