الجريدة الرسمية - العدد 7 مكرر ( أ ) - السنة الثانية والستون
15 جمادى الآخرة سنة 1440هـ، الموافق 20 فبراير سنة 2019م

قانون رقم 10 لسنة 2019
بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل
الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يُستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة (58) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، النص الآتى:
مادة (58/ فقرة أخيرة)
وتعامل العوائد المنصوص عليها فى الفقرات السابقة كوعاء مستقل عن الإيرادات الأخرى الخاضعة للضريبة، ولا يجوز حساب تكاليف هذه العوائد ضمن التكاليف اللازمة لتحقيق الإيرادات الأخرى لدى حساب الضريبة المستحقة على هذه الإيرادات طبقًا لما تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

(المادة الثانية)

تُضاف فقرة أخيرة للمادة (148) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه، نصها الآتى:
مادة (148/ فقرة أخيرة)
ويتمتع الصندوق المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة بالشخصية الاعتبارية المستقلة.

(المادة الثالثة)

يسرى حكم المادة الأولى من هذا القانون على أذون وسندات الخزانة التى يتم الاكتتاب فيها بدءًا من تاريخ العمل بأحكامه.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 15 جمادى الآخرة سنة 1440هـ
                (الموافق 20 فبراير سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى