الجريدة الرسمية - العدد 7 مكرر ( أ ) - السنة الثانية والستون
15 جمادى الآخرة سنة 1440هـ، الموافق 20 فبراير سنة 2019م

قانون رقم 7 لسنة 2019
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 157 لسنة 2018
بإنشاء هيئة تنمية الصعيد

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص البند (2) من المادة السابعة من القانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد، النص الآتى:
المادة السابعة/ بند: 2
2 - ممثلو الوزارات الآتى ذكرها من الدرجة الممتازة:
الدفاع والإنتاج الحربى.
الداخلية.
التنمية المحلية.
المالية.
التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.
الموارد المائية والرى.
الاستثمار والتعاون الدولى.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 15 جمادى الآخرة سنة 1440هـ
                (الموافق 20 فبراير سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى